المادة 1
مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «إتحاد المدربين المحترفين للتنمية البشرية» مركزها: طرابلس - الضم والفرز - العقار رقم 3599 - القسم رقم 5 - خلف مسجد طبارة - بناية طبارة ملك طلال علي الصغير (الشهير بالحلبي) - الطابق الأول. غايتها: 1 - وضع معايير لجودة التدريب. 2 - الحفاظ على جودة مهنة التدريب. 3 - إستقطاب نخبة المدربين. 4 - تقديم الإستشارات والدراسات وتبادل الخبرات بين المدربين. 5 - تنمية وتطوير مهارات المدربين وإبتكار أساليب وطرائق تدريبية فاعلة. 6 - ضبط إستخدام ألقاب المدربين. 7 - مواكبة التطورات والتقنيات والمفاهيم الحديثة والتعاطي معها ونشرها. 8 - مساعدة المدربين في مواجهة التحديات الطارئة في التدريب. 9 - نشر ثقافة التدريب وفقاً للأسس والمفاهيم الصحيحة. 10 - إعتماد جميع الآليات والوسائل التي تساعد على تحقيق الأهداف السابقة. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: - سميح قاسم عز الدين - لؤي محمد سعيد تقي الدين - فدى عبد العزيز الاحدب - باسل اسعد الحج - هبه محمد شندب - علاء منذر حسون - خليل محمد ظهير المحمد - سامي تحسين عطيه - مريم عمر الجبلي - علي محمد طرطوسي - طلال علي الصغير (الشهير بالحلبي) - محمود عبد المجيد درنيقه - حسن تحسين هاجر - غيداء عبد الرحمن الذهب - معتز جميل سوبجاكي - ايناس عبد الفتاح الخير - خالد عبد اللطيف السبع العلمي - رياض عبد الرحمن الاسعد البكري ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد طلال علي الصغير (الشهير بالحلبي).