All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1066 20/05/2015

تأسيس جمعية بإسم: «إتحاد المدربين المحترفين للتنمية البشرية» مركزها: طرابلس

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1066
Date
20/05/2015
Official Gazette
Issue 22, 28/05/2015, p. 1870-1871
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 1066 تاريخ 20/05/2015
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ

19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «إتحاد المدربين المحترفين للتنمية البشرية» والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 18874 تاريخ 2/12/2014،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «إتحاد المدربين المحترفين للتنمية البشرية» مركزها: طرابلس - الضم والفرز - العقار رقم 3599 - القسم رقم 5 - خلف مسجد طبارة - بناية طبارة ملك طلال علي الصغير (الشهير بالحلبي) - الطابق الأول. غايتها: 1 - وضع معايير لجودة التدريب. 2 - الحفاظ على جودة مهنة التدريب. 3 - إستقطاب نخبة المدربين. 4 - تقديم الإستشارات والدراسات وتبادل الخبرات بين المدربين. 5 - تنمية وتطوير مهارات المدربين وإبتكار أساليب وطرائق تدريبية فاعلة. 6 - ضبط إستخدام ألقاب المدربين. 7 - مواكبة التطورات والتقنيات والمفاهيم الحديثة والتعاطي معها ونشرها. 8 - مساعدة المدربين في مواجهة التحديات الطارئة في التدريب. 9 - نشر ثقافة التدريب وفقاً للأسس والمفاهيم الصحيحة. 10 - إعتماد جميع الآليات والوسائل التي تساعد على تحقيق الأهداف السابقة. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: - سميح قاسم عز الدين - لؤي محمد سعيد تقي الدين - فدى عبد العزيز الاحدب - باسل اسعد الحج - هبه محمد شندب - علاء منذر حسون - خليل محمد ظهير المحمد - سامي تحسين عطيه - مريم عمر الجبلي - علي محمد طرطوسي - طلال علي الصغير (الشهير بالحلبي) - محمود عبد المجيد درنيقه - حسن تحسين هاجر - غيداء عبد الرحمن الذهب - معتز جميل سوبجاكي - ايناس عبد الفتاح الخير - خالد عبد اللطيف السبع العلمي - رياض عبد الرحمن الاسعد البكري ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد طلال علي الصغير (الشهير بالحلبي).

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 20 أيار 2015 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق