All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1068 21/05/2015

تأسيس جمعية بإسم: «هانديمايد» {HANDIMADE} مركزها: بيروت

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1068
Date
21/05/2015
Official Gazette
Issue 22, 28/05/2015, p. 1871-1872
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 1068 تاريخ 21/05/2015
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ

19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «هانديمايد» {HANDIMADE} والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 745 تاريخ 15/1/2015،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «هانديمايد» {HANDIMADE} مركزها: بيروت - المزرعة - شارع محمد الحوت - بناية تالا - العقار رقم 792 - القسم رقم 4 - ملك فاطمة محمد شريف شعبان - الطابق الأول. غايتها: - تهدف الجمعية الى ما يلي: 1 - العمل مع الأشخاص ذوي الإحتياجات الخاصة بجميع فئاتهم وخلق روابط مع الجمعيات التي تعنى بهم بصورة مباشرة أو غير مباشرة في لبنان والخارج والإنتساب الى الجمعيات والتجمعات الدولية. 2 - تنمية ثقافة تقبل الآخر ونشرها في المجتمع والعمل على دمج الأشخاص ذوي الإحتياجات الخاصة في المجتمع. 3 - خلق رابط بين المجتمع والمصابين بمرض التوحد والمهتمين بحالات التوحد والباحثين في الموضوع. 4 - تأهيل المواطن لإدراك حقوقه وواجباته وتنمية قدرات الأشخاص ذوي الإحتياجات الخاصة التعليمية والعملية والحياتية والمساهمة الإيجابية في بناء الشخصية الفاعلة والمؤثرة في المجتمع. 5 - إعداد جيل مسؤول تجاه مجتمعه ووطنه وبيئته. 6 - تطوير القدرات الشبابية وتجميع طاقاتهم والحرص على إستقطاب الكفاءات الوطنية. 7 - الإنفتاح على كافة فئات المجتمع دون إستثناء. 8 - المساهمة في محاربة العنف بشتى أنواعه. 9 - إقامة حفلات التكريم وتوزيع الأوسمة والجوائز والمنح. 10 - القيام بجميع النشاطات الثقافية من مؤتمرات ومعارض ودراسات ومؤلفات ومقالات صحفية ومقابلات مرئية ومسموعة الآيلة الى تحقيق هذه الأهداف. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: - لارا عبدو سلامه - فاطمه محمد شريف شعبان - نسيب يوسف شخطوره - تينا آن احمد ناصر شعبان ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: الآنسة لارا عبدو سلامه.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 21 أيار 2015 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق