المادة 1
مادة 1: يسمّى السيد محمد عويدات (رئيس مصلحة الرياضة) منسقا وطنيا للملف الخاص بدورة الألعاب الفرنكوفونية التي ستقام في مدينة ساحل العاج في أبيدجان في العام 2017 .
قرار Decision No. 59 07/04/2015
إن وزير الشباب والرياضة
بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014 (تشكيل الحكومة)
بناء على القانون رقم 247 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس)
بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)
بناء على المرسوم رقم 8990 تاريخ 29/9/2012 (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية)
بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة
يقرر ما يلي:
مادة 1: يسمّى السيد محمد عويدات (رئيس مصلحة الرياضة) منسقا وطنيا للملف الخاص بدورة الألعاب الفرنكوفونية التي ستقام في مدينة ساحل العاج في أبيدجان في العام 2017 .
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 7 نيسان 2015 وزير الشباب والرياضة العميد الركن عبد المطلب الحناوي