All legislation

قرار Decision No. 59 07/04/2015

تسمية المنسق الوطني للملف الخاص بدورة الألعاب الفرنكوفونية الثامنة ساحل العاج - أبيدجان في العام 2017

Type
قرار · Decision
Number
59
Date
07/04/2015
Official Gazette
Issue 22, 28/05/2015, p. 1874
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 59 تاريخ 07/04/2015
Source
Lebanese University

إن وزير الشباب والرياضة

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014 (تشكيل الحكومة)

بناء على القانون رقم 247 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس)

بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)

بناء على المرسوم رقم 8990 تاريخ 29/9/2012 (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية)

بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يسمّى السيد محمد عويدات (رئيس مصلحة الرياضة) منسقا وطنيا للملف الخاص بدورة الألعاب الفرنكوفونية التي ستقام في مدينة ساحل العاج في أبيدجان في العام 2017 .

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 7 نيسان 2015 وزير الشباب والرياضة العميد الركن عبد المطلب الحناوي