All legislation

قرار Decision No. 11993 09/05/2015

شطب مؤسسة «شركة المجموعة المالية - هيرميس لبنان ش.م.ل.» عن لائحة المؤسسات المالية

Type
قرار · Decision
Number
11993
Date
09/05/2015
Official Gazette
Issue 22, 28/05/2015, p. 1874
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 11993 تاريخ 09/05/2015
Source
Lebanese University

إن حاكم مصرف لبنان،

بناء على القرار رقم 11935 تاريخ 17/1/2015 القاضي بنشر لائحة المؤسسات المالية للعام 2015،

وبناءً على احكام قانون النقد والتسليف،

وبناءً على القرار الاول من محضر اجتماع الجمعية العمومية غير العادية لمساهمي «شركة المجموعة المالية - هيرميس لبنان ش.م.ل.» المنعقدة بتاريخ 31/8/2013،

وبناءً على قرار المجلس المركزي رقم 14/1/14 المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 8/1/2014، القاضي بالموافقة النهائية على حل وتصفية المؤسسة المالية «شركة المجموعة المالية - هيرميس لبنان ش.م.ل.» تمهيداً لشطبها عن لائحة المؤسسات المالية،

وبناءً على كتاب المؤسسة المالية المعنية تاريخ 20/4/2015 الذي تم بموجبه تزويد مديرية الشؤون القانونية لدى مصرف لبنان بالمستندات المطلوبة بغية شطبها عن لائحة المؤسسات المالية،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تشطب عن لائحة المؤسسات المالية مؤسسة «شركة المجموعة المالية - هيرميس لبنان ش.م.ل.» المسجلة تحت رقم 50 .

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 9 ايار 2015 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه