المادة 1
مادة 1: تشطب عن لائحة المؤسسات المالية مؤسسة «شركة المجموعة المالية - هيرميس لبنان ش.م.ل.» المسجلة تحت رقم 50 .
قرار Decision No. 11993 09/05/2015
إن حاكم مصرف لبنان،
بناء على القرار رقم 11935 تاريخ 17/1/2015 القاضي بنشر لائحة المؤسسات المالية للعام 2015،
وبناءً على احكام قانون النقد والتسليف،
وبناءً على القرار الاول من محضر اجتماع الجمعية العمومية غير العادية لمساهمي «شركة المجموعة المالية - هيرميس لبنان ش.م.ل.» المنعقدة بتاريخ 31/8/2013،
وبناءً على قرار المجلس المركزي رقم 14/1/14 المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 8/1/2014، القاضي بالموافقة النهائية على حل وتصفية المؤسسة المالية «شركة المجموعة المالية - هيرميس لبنان ش.م.ل.» تمهيداً لشطبها عن لائحة المؤسسات المالية،
وبناءً على كتاب المؤسسة المالية المعنية تاريخ 20/4/2015 الذي تم بموجبه تزويد مديرية الشؤون القانونية لدى مصرف لبنان بالمستندات المطلوبة بغية شطبها عن لائحة المؤسسات المالية،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: تشطب عن لائحة المؤسسات المالية مؤسسة «شركة المجموعة المالية - هيرميس لبنان ش.م.ل.» المسجلة تحت رقم 50 .
مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 9 ايار 2015 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه