المادة 1
مادة 1: تشطب عن لائحة المؤسسات المالية مؤسسة «ألفا كابيتال مانجمانت ش.م.ل.» المسجلة تحت رقم 63 .
قرار Decision No. 11994 09/05/2015
إن حاكم مصرف لبنان،
بناء على القرار رقم 11935 تاريخ 17/1/2015 القاضي بنشر لائحة المؤسسات المالية للعام 2015،
وبناءً على احكام قانون النقد والتسليف،
وبناءً على القرار الاول من محضر اجتماع الجمعية العمومية غير العادية لمساهمي «ألفا كابيتال مانجمانت ش.م.ل.» المنعقدة بتاريخ 12/5/2014،
وبناءً على قرار المجلس المركزي رقم 38/17/14 المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 18/6/2014، القاضي بالموافقة النهائية على شطب المؤسسة المالية «ألفا كابيتال مانجمانت ش.م.ل.» وتعديل نظامها الاساسي،
وبناءً على كتاب المؤسسة المالية المعنية تاريخ 30/10/2014 الذي تم بموجبه تزويد مديرية الشؤون القانونية لدى مصرف لبنان بالمستندات المطلوبة كافة بغية شطبها عن لائحة المؤسسات المالية،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: تشطب عن لائحة المؤسسات المالية مؤسسة «ألفا كابيتال مانجمانت ش.م.ل.» المسجلة تحت رقم 63 .
مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 9 ايار 2015 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه