إن مجلس الوزراء،
بناء على الدستور لاسيما المادة 62 منه،
بناء على قانون الاستملاك رقم 58 تاريخ 29/5/1991 وتعديلاته،
بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 12 تاريخ 1/9/1999 المتعلق بتكليف مجلس الانماء والاعمار تحديث الدراسة العائدة لمشروع سد بسري والمباشرة بالاجراءات المتعلقة بتنفيذ هذا المشروع،
بناء على موافقة مجلس بلدية مزرعة الشوف بموجب القرار رقم 314/2014 تاريخ 18/10/2014، ومجلس بلدية بنواتى بموجب القرار رقم 33 تاريخ 31/5/2014 ومجلس بلدية مزرعة الضهر بموجب القرار رقم 54/ب تاريخ 7/6/2014 وكتاب رئيس بلدية عماطور رقم 116 ص/11 تاريخ 16/6/2014،
بناء على موافقة قائمقام جزين بالتكليف بموجب القرار رقم 67/2014 تاريخ 5/6/2014 المتعلق بموافقة مخاتير بلدات بحنين، دير المخلص، بسري، الحرف والغباطية على هذا المشروع، على اعتبار انه لا يوجد بلديات في هذه المناطق،
بناء على الموافقة الضمنية لكل من مجالس بلدية بسابا، باتر، عاراي، بكاسين، الحاصلة استناداً الى البند «8» من المادة الخامسة من المرسوم الاشتراعي رقم «5» تاريخ 31/3/1977 وذلك لمرور أكثر من 15 يوماً على تاريخ تبلغهم كتاب مجلس الانماء والاعمار رقم 2000/1 تاريخ 20/5/2014 دون ان يرد منها اي جواب بهذا الخصوص،
بناء على احالة محافظ جبل لبنان لكتاب مختار بلدة خربة بسري المسجلة لدى قلم مجلس الانماء والاعمار رقم 6649/م.ر تاريخ 3/7/2014،
بناء على الموافقة الضمنية لمجلس بلدية الميدان الذي رفض بداية بموجب القرار رقم 30 تاريخ 31/5/2014 المشروع لأسباب تم تبريرها من قبل مجلس الانماء والاعمار بموجب الفاكس رقم 4238/1 تاريخ 7/11/2014 دون ان يرد منها اي جواب على هذا الفاكس مما يعتبر موافقة ضمنية استناداً الى البند «8» من المادة الخامسة من المرسوم الاشتراعي رقم «5» تاريخ 31/3/1977،
بناء على قرار مجلس ادارة مجلس الانماء والاعمار رقم 108/2015/أ تاريخ 20/2/2015،
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير الطاقة والمياه،
بعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 21/5/2015،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: تعتبر الاشغال العائدة لمشروع انشاء سد وبحيرة بسري وتخطيط طريق لتمرير خطوط الجر نحو بركة انان في بعض قرى وبلدات قضائي الشوف وجزين (محافظتي لبنان الجنوبي وجبل لبنان - قضائي جزين والشوف) والمبينة مواقعها باللون الاحمر على المسطحات ذات الارقام 8/1 - 8/2 - 8/3 - 8/4 - 8/5 - 8/6 - 8/7 - 8/8 المرفقة بهذا المرسوم من المنافع العامة.
مادة 2: تستملك العقارات واقسام العقارات اللازمة لتنفيذ الاشغال المذكورة في المادة الاولى اعلاه والمبينة ارقامها على اللائحة والمسطحات المرفقة بهذا المرسوم وفقاً للاحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.
مادة 3: تحدد المدة القصوى التي يجب ان تباشر خلالها معاملات الاستملاك اللازمة للاشغال المذكورة في المادة الاولى اعلاه بثماني سنوات تسري اعتباراً من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 27 أيار 2015
صدر عن مجلس الوزراء
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: تمام سلام
نائب رئيس مجلس الوزراء
وزير الدفاع الوطني
الامضاء: سمير مقبل
وزير الزراعة
الامضاء: أكرم شهيب
وزير الطاقة والمياه
الامضاء: ارثيور نظريان
وزير المالية
الامضاء: علي حسن خليل
وزير الصحة العامة
الامضاء: وائل أبو فاعور
وزير الاتصالات
الامضاء: بطرس حرب
وزير الأشغال العامة والنقل
الامضاء: غازي زعيتر
وزير السياحة
الامضاء: ميشال فرعون
وزير دولة لشؤون مجلس النواب
الامضاء: محمد فنيش
وزير الصناعة
الامضاء: حسين الحاج حسن
وزير دولة لشؤزن التنمية الإدارية
الامضاء: نبيل دي فريج
وزير الشؤون الاجتماعية
الامضاء: رشيد درباس
وزير المهجرين
الامضاء: اليس شبطيني
وزير العمل
الامضاء: سجعان قزي
وزير الخارجية والمغتربين
الامضاء: جبران باسيل
وزير الداخلية والبلديات
الامضاء: نهاد المشنوق
وزير الإعلام
الامضاء: رمزي جريج
وزير البيئة
الامضاء: محمد المشنوق
وزير الشباب والرياضة
الامضاء: عبد المطلب الحناوي
وزير التربية والتعليم العالي
الامضاء: الياس بو صعب
وزير العدل
الامضاء: أشرف ريفي