إن مجلس الوزراء،
بناء على الدستور لاسيما المادة 62 منه،
بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما المادتين 26 و60 منه،
بناء على القانون رقم 717 تاريخ 3/2/2006 (اجازة جباية الواردات كما في السابق وصرف النفقات اعتباراً من اول شباط 2006 ولغاية صدور قانون موازنة العام 2006 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية)،
بناء على القانون رقم 715 تاريخ 3/2/2006 (الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2005)،
بناء على القانون رقم 238 تاريخ 22/10/2012 (فتح اعتماد اضافي قدره 9.248.855.000.000 ل.ل. لتغطية انفاق العام 2012)،
بناء على القانون المعجل النافذ حكماً رقم 15 تاريخ 11/11/2014 (فتح اعتماد اضافي في الموازنة العامة قدره 340.000.000.000 ل.ل)،
بناء على اقتراح وزيري التربية والتعليم العالي والمالية،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 28/5/2015،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: ينقل من احتياطي الموازنة العامة لعام 2015 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي: من الجزء الاول: - الباب 27 - احتياطي الموازنة - الفصل 1 - احتياطي للنفقات المشتركة - الوظيفة 190 - تحويلات ذات طابع عام بين الادارات - البند 16 - نفقات مختلفة - الفقرة 1 - احكام قضائية ومصالحات - النبذة 1 - احكام قضائية ومصالحات 2.874.577.000 ل.ل. /فقط ملياران وثمانماية واربعة وسبعون مليوناً وخمسماية وسبعة وسبعون الف ليرة لبنانية الى الجزء الاول: - الباب 11 - وزارة التربية والتعليم العالي - الفصل 3 - المديرية العامة للتربية - التعليم الاساسي - الوظيفة 912 - التعليم الاساسي - البند 16 - نفقات مختلفة - الفقرة 1 - احكام قضائية ومصالحات - النبذة 1 - احكام قضائية ومصالحات 2.574.640.000 /ل.ل. تنفيذ عقود مصالحة وفقاً لكتاب الادارة رقم 11/666 تاريخ 2/2/2015 فقط ملياران وخمسماية واربعة وسبعون مليوناً وستماية واربعون الف ليرة لبنانية. الى الجزء الاول: - الباب 11 - وزارة التربية والتعليم العالي - الفصل 4 - المديرية العامة للتربية - التعليم الثانوي العام للمرحلة الثانية - الوظيفة 922 - التعليم الثانوي العام للمرحلة الثانية - البند 16 - نفقات مختلفة - الفقرة 1 - احكام قضائية ومصالحات - النبذة 1 - احكام قضائية ومصالحات 299.937.000/ ل.ل. تنفيذ عقود مصالحة وفقاً لكتاب الادارة رقم 11/666 تاريخ 2/2/2015 فقط مائتان وتسعة وتسعون مليوناً وتسعماية وسبعة وثلاثون الف ليرة لبنانية. المجموع العام /2.874.577.000/ ل.ل. فقط ملياران وثمانماية وأربعة وسبعون مليوناً وخمسماية وسبعة وسبعون ألف ليرة لبنانية/.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 1 حزيران 2015
صدر عن مجلس الوزراء
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: تمام سلام
نائب رئيس مجلس الوزراء
وزير الدفاع الوطني
الامضاء: سمير مقبل
وزير الزراعة
الامضاء: اكرم شهيب
وزير الطاقة والمياه
الامضاء: ارثيور نظريان
وزير المالية
الامضاء: علي حسن خليل
وزير الصحة العامة
الامضاء: وائل ابو فاعور
وزير الصناعة
الامضاء: حسين الحاج حسن
وزير دولة لشؤون التنمية الادارية
الامضاء: نبيل دي فريج
وزير الشؤون الاجتماعية
الامضاء: رشيد درباس
وزير المهجرين
الامضاء: اليس شبطيني
وزير العمل
الامضاء: سجعان قزي
وزير الاقتصاد والتجارة
الامضاء: الان حكيم
وزير التربية والتعليم العالي
الامضاء: الياس بو صعب
وزير الاتصالات
الامضاء: بطرس حرب
وزير الاشغال العامة والنقل
الامضاء: غازي زعيتر
وزير السياحة
الامضاء: ميشال فرعون
وزير دولة لشؤون مجلس النواب
الامضاء: محمد فنيش
وزير الخارجية والمغتربين
الامضاء: جبران باسيل
وزير الداخلية والبلديات
الامضاء: نهاد المشنوق
وزير الاعلام
الامضاء: رمزي جريج
وزير البيئة
الامضاء: محمد المشنوق
وزير الشباب والرياضة
الامضاء: عبد المطلب الحناوي
وزير العدل
الامضاء: اشرف ريفي
وزير الثقافة
الامضاء: ريمون عريجي