All legislation

قرار Decision No. 471 29/05/2015

تمديد مهلة تسديد الضريبة وتقديم التصريح السنوي لشركات الأموال وللصناديق المنشأة وفقاً للقانون رقم 705/2005

Type
قرار · Decision
Number
471
Date
29/05/2015
Official Gazette
Issue 23, 04/06/2015, p. 1934
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 471 تاريخ 29/05/2015
Source
Lebanese University

إن وزير المالية،

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014 (تشكيل الحكومة)،

بناء على المرسوم الإشتراعي رقم 144 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (قانون ضريبة الدخل)،

بناء على القانون رقم 705/2005 تاريخ 09/12/2005 (قانون تسنيد الموجودات)،

بناء على القانون رقم 44 تاريخ 11/11/2008 (قانون الإجراءات الضريبية)، لا سيما البند 7 من المادة 9 منه،

بناء على ضرورات المصلحة العامة،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تمدد لغاية 30/06/2015 ضمناً، مهلة تسديد الضريبة وتقديم التصريح السنوي عن أعمال سنة 2014 لشركات الأموال ولمكاتب التمثيل التي تمثل هذه الشركات ولصناديق الاستثمار المنشأة وفقاً للقانون رقم 705/2005 .

المادة 2

مادة 2: يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة وينشر في الجريدة الرسمية وعلى موقع وزارة المالية الإلكتروني.

بيروت في 29 أيار 2015 وزير المالية علي حسن خليل