المادة 1
مادة 1: تمدد لغاية 30/06/2015 ضمناً، مهلة تسديد الضريبة وتقديم التصريح السنوي عن أعمال سنة 2014 لشركات الأموال ولمكاتب التمثيل التي تمثل هذه الشركات ولصناديق الاستثمار المنشأة وفقاً للقانون رقم 705/2005 .
قرار Decision No. 471 29/05/2015
إن وزير المالية،
بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014 (تشكيل الحكومة)،
بناء على المرسوم الإشتراعي رقم 144 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (قانون ضريبة الدخل)،
بناء على القانون رقم 705/2005 تاريخ 09/12/2005 (قانون تسنيد الموجودات)،
بناء على القانون رقم 44 تاريخ 11/11/2008 (قانون الإجراءات الضريبية)، لا سيما البند 7 من المادة 9 منه،
بناء على ضرورات المصلحة العامة،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: تمدد لغاية 30/06/2015 ضمناً، مهلة تسديد الضريبة وتقديم التصريح السنوي عن أعمال سنة 2014 لشركات الأموال ولمكاتب التمثيل التي تمثل هذه الشركات ولصناديق الاستثمار المنشأة وفقاً للقانون رقم 705/2005 .
مادة 2: يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة وينشر في الجريدة الرسمية وعلى موقع وزارة المالية الإلكتروني.
بيروت في 29 أيار 2015 وزير المالية علي حسن خليل