المادة 1
اسم المؤسسة: جامعة القديس يوسف اسم الكلية: كلية الهندسة - معهد الهندسة العالي في بيروت. اسم الشهادة: الدكتوراه في «الهندسة المدنية والمياه والبيئة» أو «هندسة الكهرباء والطاقة» او «هندسة الاتصالات والمعلوماتية» Doctorat en {Genie Civil, Eau et Environnement} ou {Genie Electrique et Energetique} ou {Genie Informatique et Telecommunications} تعتبر شهادة الدكتوراه في الاختصاصات المذكورة اعلاه، الصادرة عن كلية الهندسة - معهد الهندسة العالي بيروت التابع لجامعة القديس يوسف، شهادة صادرة عن مؤسسة للتعليم العالي معترف بها رسميا، وفق الشروط التالية: 1 - أن تكون مبنية على الثانوية العامة اللبنانية أو ما يعادلها رسميا، ومسبوقة بالبكالوريوس والماجستير في ذات الاختصاص أو ما يعادلهما، وذلك وفق البرامج المودعة أمانة لجنة المعادلات في التعليم العالي. 2 - ان لا تقل المدة المطلوبة لنيلها عن ثلاث سنوات (180 رصيداً أوروبيا ECTS)، بعد الماجستير أو ما يعادله. 3 - أن تتشكل لجنة الحكم على الأطروحة من خمسة أعضاء على الأقل من رتبة أستاذ وأستاذ مشارك في الاختصاص، اثنان منهم من خارج الجامعة. وأن يكون ضمن هذه اللجنة مقرران أحدهما من خارج الجامعة على الاقل. 4 - أن يكون للطالب بحثان منشوران أو مقبولان للنشر في مجلة علمية عالمية محكمة، ويمكن ان يكون أحدهما قد عرض في مؤتمر علمي عالمي محكم. 5 - أن تكون أنظمة القبول والتخرج مطابقة للملف المودع حسب الاصول لدى أمانة سر لجنة المعادلات للتعليم العالي. يطبق هذا القرار على الطلاب الذين تخرجوا اعتبارا من العام 1984، وذلك وفق اللائحة الإسمية المودعة امانة سر لجنة المعادلات في التعليم العالي.