All legislation

قرار مبدئي Preliminary decision No. 55 04/05/2015

الإعتراف بشهادة الدكتوراه في «الهندسة المدنية والمياه والبيئة» أو «هندسة الكهرباء والطاقة» او «هندسة الاتصالات والمعلوماتية» Doctorat en Genie Civil, Eau et Environnement} ou {Genie Electrique et Energetique} ou {Genie Informatique et Telecommunications

Type
قرار مبدئي · Preliminary decision
Number
55
Date
04/05/2015
Official Gazette
Issue 23, 04/06/2015, p. 1935
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار مبدئي رقم 55 تاريخ 04/05/2015
Source
Lebanese University

المرجع: قانون تنظيم التعليم العالي تاريخ 26/12/1961 .

المواد

المادة 1

اسم المؤسسة: جامعة القديس يوسف اسم الكلية: كلية الهندسة - معهد الهندسة العالي في بيروت. اسم الشهادة: الدكتوراه في «الهندسة المدنية والمياه والبيئة» أو «هندسة الكهرباء والطاقة» او «هندسة الاتصالات والمعلوماتية» Doctorat en {Genie Civil, Eau et Environnement} ou {Genie Electrique et Energetique} ou {Genie Informatique et Telecommunications} تعتبر شهادة الدكتوراه في الاختصاصات المذكورة اعلاه، الصادرة عن كلية الهندسة - معهد الهندسة العالي بيروت التابع لجامعة القديس يوسف، شهادة صادرة عن مؤسسة للتعليم العالي معترف بها رسميا، وفق الشروط التالية: 1 - أن تكون مبنية على الثانوية العامة اللبنانية أو ما يعادلها رسميا، ومسبوقة بالبكالوريوس والماجستير في ذات الاختصاص أو ما يعادلهما، وذلك وفق البرامج المودعة أمانة لجنة المعادلات في التعليم العالي. 2 - ان لا تقل المدة المطلوبة لنيلها عن ثلاث سنوات (180 رصيداً أوروبيا ECTS)، بعد الماجستير أو ما يعادله. 3 - أن تتشكل لجنة الحكم على الأطروحة من خمسة أعضاء على الأقل من رتبة أستاذ وأستاذ مشارك في الاختصاص، اثنان منهم من خارج الجامعة. وأن يكون ضمن هذه اللجنة مقرران أحدهما من خارج الجامعة على الاقل. 4 - أن يكون للطالب بحثان منشوران أو مقبولان للنشر في مجلة علمية عالمية محكمة، ويمكن ان يكون أحدهما قد عرض في مؤتمر علمي عالمي محكم. 5 - أن تكون أنظمة القبول والتخرج مطابقة للملف المودع حسب الاصول لدى أمانة سر لجنة المعادلات للتعليم العالي. يطبق هذا القرار على الطلاب الذين تخرجوا اعتبارا من العام 1984، وذلك وفق اللائحة الإسمية المودعة امانة سر لجنة المعادلات في التعليم العالي.

بيروت في 4/5/2015 أعضاء اللجنة: القاضي يوسف نصر عبد الحسن الحسيني الاب جورج حبيقة وليد مبيض صبحي أبو شاهين نزيه الجباوي رئيس اللجنة المدير العام للتعليم العالي أحمد الجمال أمين سر اللجنة بالتكليف عبد المولى شهاب الدين وزير التربية والتعليم العالي الياس بو صعب