All legislation

قرار مبدئي Preliminary decision No. 57 04/05/2015

الإ عتراف بشهادة البكالوريوس في التغذية وتنظيم الغداء Bachelor of Science in Nutrition & Dietetics - Coordinated program الصادرة عن كلية الآداب والعلوم في الجامعة اللبنانية الاميركية

Type
قرار مبدئي · Preliminary decision
Number
57
Date
04/05/2015
Official Gazette
Issue 23, 04/06/2015, p. 1936
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار مبدئي رقم 57 تاريخ 04/05/2015
Source
Lebanese University

المرجع: المرسوم رقم 179 تاريخ 5/9/2008 .

قرار المباشرة رقم 697/م/2013 تاريخ 12/6/2013

المواد

المادة 1

اسم الجامعة: الجامعة اللبنانية الاميركية اسم الكلية: كلية الآداب والعلوم اسم الشهادة: البكالوريوس في التغذية وتنظيم الغداء - برنامج منسق Bachelor of Science in Nutrition & Dietetics - Coordinated program تعتبر شهادة البكالوريوس في التغذية وتنظيم الغذاء - برنامج منسق، التي تمنحها كلية الآداب والعلوم في الجامعة اللبنانية الاميركية شهادة صادرة عن مؤسسة للتعليم العالي معترف بها رسميا، ومعادلة لدبلوم جامعي (جدارة) في التغذية وتنظيم الغذاء، شرط أن تكون مبنية على الثانوية العامة اللبنانية أو ما يعادلها رسمياً، وأن لا تقل مدة المطلوبة لنيلها عن اربع سنوات، من ضمنها تسعة أشهر تمرين في مستشفى معتمد، وألا يقل عدد ارصدتها عن 121 رصيدا نصف سنوي منها ما لا يقل عن 80 رصيدا في مادة الاختصاص وعلى ان لا تحتسب من ضمنها الارصدة المعتمدة لحيازة الثانوية العامة اللبنانية أو ما يعادلها رسميا، وأن تكون مطابقة للمناهج التي أودعت حسب الاصول لدى أمانة سر لجنة المعادلات للتعليم العالي. يطبق هذا القرار على الطلاب الذين انتسبوا الى الاختصاص اعتبارا من العام الجامعي 2013/2014 وفق اللوائح الرسمية المغلقة المودعة لدى أمانة سر لجنة المعادلات.

بيروت في 4/5/2015 أعضاء اللجنة: القاضي يوسف نصر عبد الحسن الحسيني الاب جورج حبيقة وليد مبيض صبحي أبو شاهين رئيس اللجنة المدير العام للتعليم العالي أحمد الجمال أمين سر اللجنة بالتكليف عبد المولى شهاب الدين وزير التربية والتعليم العالي الياس بو صعب