All legislation

قرار Decision No. 49 22/05/2015

إنتخاب معالي الأستاذ عمر مسقاوي نائبًا لرئيس المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى.

Type
قرار · Decision
Number
49
Date
22/05/2015
Official Gazette
Issue 24, 11/06/2015, p. 1987
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار رقم 49 تاريخ 22/05/2015
Source
Lebanese University

إن المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى

بناء لأحكام المواد رقم 22 و40 و41 و49 و55 و56 من المرسوم الاشتراعي رقم 18/1955

بناء لأحكام المواد رقم 2 و3 و8 و9 و10 من النظام الداخلي رقم 2/1978

بناء على مقتضيات المصلحة الإسلامية العليا في المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى

يقرّر:

المواد

المادة 1

المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى الصادر عن المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى بتاريخ 4/8/1436ه، الموافق 22/5/2015م الموافقة بالإجماع، وبالتزكية من قِبل جميع أعضاء المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى على انتخاب عضو المجلس الشرعي الوزير السابق المحامي عمر كامل مسقاوي نائبًا لرئيس المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى.

بيروت في 22/5/2010 مفتي الجمهورية اللبنانية رئيس المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى الشيخ عبد اللطيف دريان