إن المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى
بناء لأحكام المواد رقم 22 و40 و41 و49 و55 و56 من المرسوم الاشتراعي رقم 18/1955
بناء لأحكام المواد رقم 2 و3 و8 و9 و10 من النظام الداخلي رقم 2/1978
بناء على مقتضيات المصلحة الإسلامية العليا في المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى
يقرّر:
المواد
المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى الصادر عن المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى بتاريخ 4/8/1436ه، الموافق 22/5/2015م الموافقة بالإجماع، وبالتزكية من قِبل جميع أعضاء المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى على انتخاب عضو المجلس الشرعي الوزير السابق المحامي عمر كامل مسقاوي نائبًا لرئيس المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى.
بيروت في 22/5/2010
مفتي الجمهورية اللبنانية
رئيس المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى
الشيخ عبد اللطيف دريان