إن وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،
بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ
19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،
بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «مركز نسيم لإعادة تأهيل ضحايا التعذيب» والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 1201 تاريخ 19/1/2013،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «مركز نسيم لإعادة تأهيل ضحايا التعذيب» مركزها: البوشرية - شارع أوغست باخوس - العقار رقم 37 - بناية باخوس - الطابق السابع - الشقة رقم 20 - قضاء المتن. غايتها: 1 - المساهمة في تقديم خدمات صحية ونفسية. 2 - المساهمة في إعادة الدمج الإجتماعي. 3 - المساهمة في تقديم مساعدات قانونية. 4 - المساهمة في تأمين أماكن إقامة آمنة لضحايا التعذيب. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: - وسام توفيق الخوري - وديع آنج جرجس الاسمر - ماري مونيك ميشيل جاك مرسيل دوناي ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد وديع آنج جرجس الاسمر.
مادة 2: على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.
مادة 3: على الجمعية المشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.
مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 1 حزيران 2015
وزير الداخلية والبلديات
نهاد المشنوق