All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1110 02/06/2015

تأسيس جمعية بإسم: «الجمعية اللبنانية للمَشاهد» (Lebanese Landscape Association" (LELA" مركزها: جل الديب - قضاء المتن

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1110
Date
02/06/2015
Official Gazette
Issue 24, 11/06/2015, p. 1990-1991
Status
In force
Amended by
علم وخبر رقم 1251 تاريخ 05/11/2021 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 1110 تاريخ 02/06/2015
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ

12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «الجمعية اللبنانية للمَشاهد» Lebanese Landscape Association

(LELA) والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 8121 تاريخ 2/5/2015،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «الجمعية اللبنانية للمَشاهد» (Lebanese Landscape Association) (LELA) مركزها: جل الديب - العقار رقم 425 - القسم رقم 22 - بلوك D - الطابق الثالث - قضاء المتن. غايتها: - إنّ أهداف الجمعية ضمن الجمهورية اللبنانية هي القيام بالأعمال التالية: 1 - المساهمة في تعزيز مفهوم هندسة المَشاهد: تطوير سبل التواصل ما بين منظمي المَشاهد والباحثين فيه. وتعزيز التعارف فيما بينهم عبر عقد محاضرات وندوات ولقاءات. 2 - المساهمة في تطوير المعرفة، المهارة التقنية وأفضل الممارسات في هذا الحقل عبر ورشات عمل وطنية ودولية، ندوات ونشرات إعلامية. 3 - خلق منبر لتشجيع التعاون ما بين كافة برامج تعليم هندسة المَشاهد في الجامعات اللبنانية كافة على مستوى كلي الطلاب والطقم التعليمي. 4 - المساهمة بشكل مباشر من أجل تحسين البيئة وحماية الموارد الطبيعية كما والمحافظة على المَشاهد الثقافية والحضارية في لبنان وذلك عبر تعزيز وتطوير الخدمات لمنتسبي الجمعية على الصعيد الوطني والإدارات الحكومية والبلديات. 5 - نشر مفهوم هندسة المَشاهد للعامة عبر نشرات إعلامية وورشات عمل وندوات في المدارس والبلديات وغيرها. 6 - الإنضمام الى الإتحاد الدولي للمَشاهد IFLA. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسات السيدات: - د. جاله محمد مخزومي - د. سلمى فرج سماحه - نائله ميشال العقل ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: الدكتورة سلمى فرج سماحه.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 2 حزيران 2015 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق