All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1111 02/06/2015

تأسيس جمعية بإسم: «العمل الحسن» مركزها: طرابلس

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1111
Date
02/06/2015
Official Gazette
Issue 24, 11/06/2015, p. 1991-1992
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 1111 تاريخ 02/06/2015
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ

19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «العمل الحسن» والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 18042 تاريخ 19/11/2014،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «العمل الحسن» مركزها: طرابلس - جبل محسن - العقار رقم 4497/7 - بلوك B - بناية مجذوب - ملك يوسف حسن مجذوب - الطابق الأرضي. غايتها: 1 - الإهتمام بالشؤون الثقافية والإجتماعية والصحية بشكل عام وبكل ما يدخل ضمن هذا الإطار بهدف تحقيق مجتمع سليم والمحافظة على التراث للمواطن عن طريق إنماء الوعي الصحي والإجتماعي والثقافي لديه. 2 - تقوم الجمعية بجميع الجهود والنشاطات المشروعة للحفاظ على إنماء المجتمع وإعادة تنظيمه وتخطيطه وتتعاون مع المهتمين بالشؤون الإجتماعية والثقافية والصحية والتراثية من أفراد ومؤسسات محلياً وإقليمياً ودولياً ولها أن تعقد ندوات ومؤتمرات وان تشارك بها. وان تصدر نشرات إعلامية هادفة لإنماء الوعي العام على كافة الأصعدة. 3 - تقوم اللجنة بتزويد الدوائر والإدارات المختصة بالدراسات والإحصاءات والتقارير والملاحظات والمشاريع المتعلقة بالإنماء وذلك دون مقابل تحسساً منها بواجباتها في دعم الإنماء الوطني على أسس علمية وسليمة تحقق التوازن بين التطور والتقدم الإنمائي العمراني والتقني والبشري والإقتصادي من جهة وبين مجتمع سليم وصحيح من جهة أخرى. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: - ايهاب محمد مرعي - محمود حسين العثماني - حسن ظهير ابراهيم عكاري - يوسف عبد الكريم مجدوب ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد حسن ظهير ابراهيم عكاري.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 2 حزيران 2015 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق