إن وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،
بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ
19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،
بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «إنجاد» والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 3113 تاريخ 19/2/2015،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «إنجاد» مركزها: الدكوانة - العقار رقم 607 - القسم رقم 14 - ملك جهاد حسني التوم - الطابق الثالث - قضاء المتن. غايتها: - أهداف الجمعية القيام بكافة الأعمال الخيرية والإجتماعية والثقافية لا سيما: 1 - المساعدة في معالجة الأطفال. 2 - مساعدة ذوي المرضى لدى الإدارة الرسمية. 3 - المساعدة على نشر ثقافة ومفاهيم التعاون والشراكة والتضامن المجتمعي من خلال، حشد الطاقات وتأطيرها لخدمة المجتمع. 4 - مساعدة الأطفال وتأمين كافة إحتياجاتهم المعيشية. 5 - المساعدة في بث التوعية، نشر الثقافة العامة وإسداء النصح والإرشاد والتوجيه. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: - د. آدي حسن الثوم - شادي حسني التوم - صلاح جان رزق - روي رزق رزق - لورين حسني التوم ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد شادي حسني التوم.
مادة 2: على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.
مادة 3: على الجمعية المشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.
مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 2 حزيران 2015
وزير الداخلية والبلديات
نهاد المشنوق