All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1112 02/06/2015

تأسيس جمعية بإسم: «إنجاد» مركزها: الدكوانة - قضاء المتن

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1112
Date
02/06/2015
Official Gazette
Issue 24, 11/06/2015, p. 1992
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 1112 تاريخ 02/06/2015
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ

19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «إنجاد» والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 3113 تاريخ 19/2/2015،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «إنجاد» مركزها: الدكوانة - العقار رقم 607 - القسم رقم 14 - ملك جهاد حسني التوم - الطابق الثالث - قضاء المتن. غايتها: - أهداف الجمعية القيام بكافة الأعمال الخيرية والإجتماعية والثقافية لا سيما: 1 - المساعدة في معالجة الأطفال. 2 - مساعدة ذوي المرضى لدى الإدارة الرسمية. 3 - المساعدة على نشر ثقافة ومفاهيم التعاون والشراكة والتضامن المجتمعي من خلال، حشد الطاقات وتأطيرها لخدمة المجتمع. 4 - مساعدة الأطفال وتأمين كافة إحتياجاتهم المعيشية. 5 - المساعدة في بث التوعية، نشر الثقافة العامة وإسداء النصح والإرشاد والتوجيه. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: - د. آدي حسن الثوم - شادي حسني التوم - صلاح جان رزق - روي رزق رزق - لورين حسني التوم ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد شادي حسني التوم.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 2 حزيران 2015 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق