المادة 1
مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «الجمعية الخيرية للرفق بالحيوان والمحافظة على الطبيعة (كابانا)» Charite Association Protectrice des Animaux et la Nature CAPANA مركزها: برج حمود - شارع كمب طراد - العقار رقم 5041/4 - ملك ماري قره بت ازمرليان - الطابق الأرضي - قضاء المتن. غايتها: - إن هذه الجمعية هي ذات طابع خيري إجتماعي، بيئي، زراعي، خدماتي، تراثي، وهي تتوخى التعاون والتنسيق مع كافة الشركات، الجمعيات النقابات، المؤسسات الحكومية وغير الحكومية، الإدارات العامة والرسمية، البلديات وإتحادات البلديات في لبنان، كما مع جميع الهيئات، الشركات، الإدارات، المؤسسات، المنظمات الدولية في لبنان والعالم، فيما خص مواضيع الرفق بالحيوان والمحافظة على الطبيعة، وهي تسعى الى تحقيق الأهداف التالية: 1 - نشر الوعي بقضايا الرفق بالحيوان والمحافظة على حياة الحيوان، وحث الجمهور على معاملة الحيوان بإنسانية، وتشجيعهم على الإنخراط في الأعمال التطوعية الخاصة بحمايته، وتوعية الجمهور بأهمية الحيوان، ودوره في الحفاظ على التوازم البيئي، وتنظيم طرق وأساليب تطوعية لتقديم العلاج للحيوانات بالتنسيق مع جمعيات ومراكز صحية متخصصة. 2 - إيواء الحيوانات المشردة التي تعرضت للإساءة أو للحوادث المرورية. 3 - المساهمة في المحافظة على التراث الطبيعي في لبنان، وتنوعه البيولوجي والاستعمال الدائم لموارده الطبيعية. 4 - مساعدة ذوي الإحتياجات الخاصة عن طريق الحيوانات. 5 - توعية وإرشاد المجتمع الأهلي حول مواضيع الرفق بالحيوان والمحافظة على الطبيعة. 6 - تأهيل وتطوير المهارات البشرية عبر إقامة الدورات ونشاطات حول مواضيع الرفق بالحيوان والمحافظة على الطبيعة. 7 - العمل على تعزيز التعاون والتنسيق مع المؤسسات والمراكز والمعاهد والجمعيات والمنظمات والشركات والروابط الزراعية والإجتماعية المختصة بالرفق بالحيوان والمحافظة على الطبيعة في لبنان والعالم. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: - د. علي محمد خير سعد - إيلي عزات سليمان - حسنين محمد خير سعد - سوزان مكرم فرج الله مكرم فرج الله - مروان ميشال مرقس ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: السيدة سوزان مكرم فرح الله.