All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1114 02/06/2015

تأسيس جمعية بإسم: «الجمعية الخيرية للرفق بالحيوان والمحافظة على الطبيعة (كابانا)» Charite Association Protectrice des Animaux et la Nature CAPANA مركزها: برج حمود - قضاء المتن

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1114
Date
02/06/2015
Official Gazette
Issue 24, 11/06/2015, p. 1993-1994
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 1114 تاريخ 02/06/2015
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ

19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «الجمعية الخيرية للرفق بالحيوان والمحافظة على الطبيعة (كابانا)»

Charite Association Protectrice des Animaux et la Nature CAPANA

والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 1290 تاريخ 23/1/2015،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «الجمعية الخيرية للرفق بالحيوان والمحافظة على الطبيعة (كابانا)» Charite Association Protectrice des Animaux et la Nature CAPANA مركزها: برج حمود - شارع كمب طراد - العقار رقم 5041/4 - ملك ماري قره بت ازمرليان - الطابق الأرضي - قضاء المتن. غايتها: - إن هذه الجمعية هي ذات طابع خيري إجتماعي، بيئي، زراعي، خدماتي، تراثي، وهي تتوخى التعاون والتنسيق مع كافة الشركات، الجمعيات النقابات، المؤسسات الحكومية وغير الحكومية، الإدارات العامة والرسمية، البلديات وإتحادات البلديات في لبنان، كما مع جميع الهيئات، الشركات، الإدارات، المؤسسات، المنظمات الدولية في لبنان والعالم، فيما خص مواضيع الرفق بالحيوان والمحافظة على الطبيعة، وهي تسعى الى تحقيق الأهداف التالية: 1 - نشر الوعي بقضايا الرفق بالحيوان والمحافظة على حياة الحيوان، وحث الجمهور على معاملة الحيوان بإنسانية، وتشجيعهم على الإنخراط في الأعمال التطوعية الخاصة بحمايته، وتوعية الجمهور بأهمية الحيوان، ودوره في الحفاظ على التوازم البيئي، وتنظيم طرق وأساليب تطوعية لتقديم العلاج للحيوانات بالتنسيق مع جمعيات ومراكز صحية متخصصة. 2 - إيواء الحيوانات المشردة التي تعرضت للإساءة أو للحوادث المرورية. 3 - المساهمة في المحافظة على التراث الطبيعي في لبنان، وتنوعه البيولوجي والاستعمال الدائم لموارده الطبيعية. 4 - مساعدة ذوي الإحتياجات الخاصة عن طريق الحيوانات. 5 - توعية وإرشاد المجتمع الأهلي حول مواضيع الرفق بالحيوان والمحافظة على الطبيعة. 6 - تأهيل وتطوير المهارات البشرية عبر إقامة الدورات ونشاطات حول مواضيع الرفق بالحيوان والمحافظة على الطبيعة. 7 - العمل على تعزيز التعاون والتنسيق مع المؤسسات والمراكز والمعاهد والجمعيات والمنظمات والشركات والروابط الزراعية والإجتماعية المختصة بالرفق بالحيوان والمحافظة على الطبيعة في لبنان والعالم. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: - د. علي محمد خير سعد - إيلي عزات سليمان - حسنين محمد خير سعد - سوزان مكرم فرج الله مكرم فرج الله - مروان ميشال مرقس ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: السيدة سوزان مكرم فرح الله.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 2 حزيران 2015 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق