المادة 1
مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «المنتدى العاملي الوطني» مركزها: بيروت - رأس النبع - شارع عمر بن الخطاب - ملك الجمعية الخيرية الإسلامية العاملية (الثانوية العاملية). غايتها: 1 - الإسهام في تعزيز التلاقي والحوار والتفاعل بين اللبنانيين على تنوع إنتماءاتهم واستلهام القيم الوطنية التي تميز التراث العاملي. 2 - تعزيز الحركة الثقافية والمعرفية في لبنان. 3 - إنشاء علاقات وروابط ثقافية وفكرية بين الشباب اللبناني والعمل على إعداده إعداداً وطنياً. 4 - المحافظة على التراث، والعمل على كشف ما طمس منه. 5 - تشجيع النشاطات الفكرية والأدبية والعلمية والإجتماعية والفنية على أنواعها. 6 - العمل على إصدار نشرات ومؤلفات ودراسات وأبحاث فكرية ونشرها. 7 - العمل على رعاية الموهوبين والمبدعين في شتى المجالات. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: - محمد يوسف بيضون - نجلا صبري بك حماده - مالك كامل مروه - محمد وجيه صبحي فانوس - محمد منير النفي - طارق الياس متري - دياب مخايل فارس يونس - اسكندر روجي نجار - عادل فؤاد حميه - يوسف محمد طلعت الزين - سعود نعمه المولى - محمد نمر السماك - سعاد محمد توفيق حكيم - نقولا ايليا خير الله - نقولا جان تويني - ساسين سيمون عساف - عباس سليم الحلبي ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد محمد يوسف بيضون.