All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1116 02/06/2015

تأسيس جمعية بإسم: «المنتدى العاملي الوطني» مركزها: بيروت

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1116
Date
02/06/2015
Official Gazette
Issue 24, 11/06/2015, p. 1995-1996
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 1116 تاريخ 02/06/2015
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ

19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «المنتدى العاملي الوطني» والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 2499 تاريخ 10/2/2015،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «المنتدى العاملي الوطني» مركزها: بيروت - رأس النبع - شارع عمر بن الخطاب - ملك الجمعية الخيرية الإسلامية العاملية (الثانوية العاملية). غايتها: 1 - الإسهام في تعزيز التلاقي والحوار والتفاعل بين اللبنانيين على تنوع إنتماءاتهم واستلهام القيم الوطنية التي تميز التراث العاملي. 2 - تعزيز الحركة الثقافية والمعرفية في لبنان. 3 - إنشاء علاقات وروابط ثقافية وفكرية بين الشباب اللبناني والعمل على إعداده إعداداً وطنياً. 4 - المحافظة على التراث، والعمل على كشف ما طمس منه. 5 - تشجيع النشاطات الفكرية والأدبية والعلمية والإجتماعية والفنية على أنواعها. 6 - العمل على إصدار نشرات ومؤلفات ودراسات وأبحاث فكرية ونشرها. 7 - العمل على رعاية الموهوبين والمبدعين في شتى المجالات. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: - محمد يوسف بيضون - نجلا صبري بك حماده - مالك كامل مروه - محمد وجيه صبحي فانوس - محمد منير النفي - طارق الياس متري - دياب مخايل فارس يونس - اسكندر روجي نجار - عادل فؤاد حميه - يوسف محمد طلعت الزين - سعود نعمه المولى - محمد نمر السماك - سعاد محمد توفيق حكيم - نقولا ايليا خير الله - نقولا جان تويني - ساسين سيمون عساف - عباس سليم الحلبي ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد محمد يوسف بيضون.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 2 حزيران 2015 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق