All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1176 04/06/2015

تأسيس جمعية بإسم: «جمعية الحياة والبركة الخيرية» مركزها: بريتال - قضاء بعلبك

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1176
Date
04/06/2015
Official Gazette
Issue 24, 11/06/2015, p. 1997
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 1176 تاريخ 04/06/2015
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ

19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «جمعية الحياة والبركة الخيرية» والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 5486 تاريخ 24/3/2015،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «جمعية الحياة والبركة الخيرية» مركزها: بريتال - حي الشميس - العقار رقم 244 - ملك حسن قاسم مظلوم - قضاء بعلبك. غايتها: 1 - إجتماعية: تقديم مساعدات لمن هم بحاجة عبر إنشاء مركز لتقديم هذه المساعدة. 2 - إنمائية: العمل على إنماء البلدة. 3 - صحية : إنشاء مستوصف. 4 - تربوية: تقديم المساعدات التربوية لمن هم بحاجة. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: - علي احمد مظلوم - هيثم محمد مظلوم - مصطفى علي مظلوم - علي زين العابدين احمد طليس - حسن قاسم مظلوم - علي المرتضى حسن مظلوم ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد حسن قاسم مظلوم.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 4 حزيران 2015 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق