إن وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،
بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ
19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،
بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «لجنة مهرجانات غوسطا» والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 1339 تاريخ 23/1/2015،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «لجنة مهرجانات غوسطا» مركزها: غوسطا - شارع الميدان - العقار 398 - وقف مار سمعان العمودي - قضاء كسروان. غايتها: 1 - إقامة الاحتفالات والمهرجانات. 2 - تقديم منح و/أو قروض لأي غرض خيري آخر على النحو الذي تحدده هيئتها. 3 - تشجيع العمل الثقافي - الفني - السياحي والبيئي. 4 - إقامة مشاريع إنمائية خيرية. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: - سعاد سليم شهوان - ايفونا طنوس كعدو معوض - جهاد مخايل شبير - انطوان سمعان اسطفان - رامي جورج باسيل - نهلا هيكل الخازن - رامونا جوزف ديراني - جاكلين جبرائيل مخايل - ندى شفيق شبير - جان ماري يوسف زخيا الدويهي - هلا هيكل الخازن - انطوان يوسف سعاده ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: السيدة نهلا هيكل الخازن.
مادة 2: على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.
مادة 3: على الجمعية المشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.
مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 4 حزيران 2015
وزير الداخلية والبلديات
نهاد المشنوق