المادة 1
مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «الرابطة العالمية لقدامى وطلاب الأزهر الشريف في لبنان» مركزها: بيروت - برج ابي حيدر - العقار رقم 3253 - القسم رقم 21 - بناية البساتنة - ملك غادة محمد الغزيري، محمد حبيب الغزيري - الطابق الثامن. غايتها: 1 - جمع شمل وتنظيم علاقة طلاب وخريجي الأزهر والدراسات الإسلامية فيما بينهم وبين المجتمعات. 2 - العمل على رفع المستوى الإجتماعي والثقافي لطلاب وخريجي الأزهر والدراسات الإسلامية. 3 - جمعية لبنانية دولية لخدمة الأزهريين على مستوى العالم بهدف ترسيخ المنهج الوسطي البعيد عن الغلو والتطرف ومواجهة الفكر المتطرف بالفكر الوسطي المستنير، ومن أجل تحقيق أهدافها. 4 - تنظم الدورات في مختلف المحافظات في لبنان والخارج التدريبية للأئمة والخطباء وطلاب الجامعات لتأصيل الفكر الوسطي المعتدل. 5 - إصدار مجلة دورية لخدمة أهدافها. 6 - التعاون مع الروابط والأزهر الشريف ومؤسساته المختلفة وكليات الدراسات الإسلامية الأخرى لخدمة منهج الوسطية والإعتدال والعمل على وحدة الصف والتآلف بين ابناء الوطن الواحد. 7 - تعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها، إضافة الى توسيع نطاق نشر العلوم الأزهرية. 8 - التواصل داخلياً وخارجياً لرعاية طلاب الدراسات الإسلامية واللغة العربية في الخارج والداخل للوافدين الى لبنان عن طريق عقد إتفاقيات مع المؤسسات والجمعيات الخيرية التي تعنى بطلاب وخريجي الأزهر وكليات الدراسات الإسلامية. 9 - تنظيم المؤتمرات والندوات والملتقيات المحلية والدولية لمناقشة القضايا التي تطرأ على الساحة وتمس الواقع الإسلامي المعاصر التي تدعم منهج الوسطية والإعتدال الذي يقوم على مجابهة التطرف. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: - د. طارق محمد نجيب اللحام - يحي احمد خالد الرفاعي - كريم محمد نبيل شطح - محمد يوسف سليمان - محمد سمير فهمي دبليز - خليل خضر دريان - هادي منير منيمنه - احمد عدوان الغندور ممثل الجمعية تجاه الحكومة: الدكتور طارق محمد نجيب اللحام.