All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1178 04/06/2015

تأسيس جمعية بإسم: «الرابطة العالمية لقدامى وطلاب الأزهر الشريف في لبنان» مركزها: بيروت

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1178
Date
04/06/2015
Official Gazette
Issue 24, 11/06/2015, p. 1998-1999
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 1178 تاريخ 04/06/2015
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ

19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «الرابطة العالمية لقدامى وطلاب الأزهر الشريف في لبنان» والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 6443 تاريخ 8/4/2015،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «الرابطة العالمية لقدامى وطلاب الأزهر الشريف في لبنان» مركزها: بيروت - برج ابي حيدر - العقار رقم 3253 - القسم رقم 21 - بناية البساتنة - ملك غادة محمد الغزيري، محمد حبيب الغزيري - الطابق الثامن. غايتها: 1 - جمع شمل وتنظيم علاقة طلاب وخريجي الأزهر والدراسات الإسلامية فيما بينهم وبين المجتمعات. 2 - العمل على رفع المستوى الإجتماعي والثقافي لطلاب وخريجي الأزهر والدراسات الإسلامية. 3 - جمعية لبنانية دولية لخدمة الأزهريين على مستوى العالم بهدف ترسيخ المنهج الوسطي البعيد عن الغلو والتطرف ومواجهة الفكر المتطرف بالفكر الوسطي المستنير، ومن أجل تحقيق أهدافها. 4 - تنظم الدورات في مختلف المحافظات في لبنان والخارج التدريبية للأئمة والخطباء وطلاب الجامعات لتأصيل الفكر الوسطي المعتدل. 5 - إصدار مجلة دورية لخدمة أهدافها. 6 - التعاون مع الروابط والأزهر الشريف ومؤسساته المختلفة وكليات الدراسات الإسلامية الأخرى لخدمة منهج الوسطية والإعتدال والعمل على وحدة الصف والتآلف بين ابناء الوطن الواحد. 7 - تعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها، إضافة الى توسيع نطاق نشر العلوم الأزهرية. 8 - التواصل داخلياً وخارجياً لرعاية طلاب الدراسات الإسلامية واللغة العربية في الخارج والداخل للوافدين الى لبنان عن طريق عقد إتفاقيات مع المؤسسات والجمعيات الخيرية التي تعنى بطلاب وخريجي الأزهر وكليات الدراسات الإسلامية. 9 - تنظيم المؤتمرات والندوات والملتقيات المحلية والدولية لمناقشة القضايا التي تطرأ على الساحة وتمس الواقع الإسلامي المعاصر التي تدعم منهج الوسطية والإعتدال الذي يقوم على مجابهة التطرف. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: - د. طارق محمد نجيب اللحام - يحي احمد خالد الرفاعي - كريم محمد نبيل شطح - محمد يوسف سليمان - محمد سمير فهمي دبليز - خليل خضر دريان - هادي منير منيمنه - احمد عدوان الغندور ممثل الجمعية تجاه الحكومة: الدكتور طارق محمد نجيب اللحام.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 4 حزيران 2015 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق