إن وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،
بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ
19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،
بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «جمعية سلام عكار» والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 20702 تاريخ 30/12/2014،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «جمعية سلام عكار» مركزها: الدوسة - الشارع العام - العقار رقم 392 - ملك عبد الغني محي الدين محمود - قضاء عكار. غايتها: 1 - المساهمة في القيام بجميع النشاطات الثقافية والتربوية. 2 - المساهمة في الرعاية الإجتماعية للفقراء والأيتام والمعوزين. 3 - المساهمة في اقامة مشاغل ومشاريع إستثمارية لصالح الأيتام والفقراء والعمل الخيري. 4 - المساهمة في تنظيم دورات محو أمية لتنشئة الجيل على أسس من العلم والأخلاق. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: - خالد رباح شريتح - خالد محمد شريتح - فواز نايف عبد القادر - غسان عبد الحميد شريتح - خالد محمد الاحمد - عبد الغني محي الدين محمود - محمد محمود العلي ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد عبد الغني محي الدين محمود.
مادة 2: على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.
مادة 3: على الجمعية المشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.
مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 4 حزيران 2015
وزير الداخلية والبلديات
نهاد المشنوق