All legislation

قرار مبدئي Preliminary decision No. 59 15/05/2015

الإعتراف بشهادة الماستر التخصصي في علم المكتبات والتوثيق والمتاحف Master in Information Studies Master en Sciences de l'information الصادرة عن معهد التاريخ في جامعة الروح القدس - الكسليك

Type
قرار مبدئي · Preliminary decision
Number
59
Date
15/05/2015
Official Gazette
Issue 23, 04/06/2015, p. 1937-1938
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار مبدئي رقم 59 تاريخ 15/05/2015
Source
Lebanese University

المرجع: مرسوم رقم 9278 الصادر في 5/10/1996

المواد

المادة 1

اسم المؤسسة: جامعة الروح القدس - الكسليك اسم الكلية: معهد التاريخ اسم الشهادة: ماستر تخصصي في علم المكتبات والتوثيق والمتاحف Master in Information Studies Master en Sciences de l'information تعتبر شهادة الماستر التخصصي في علم المكتبات والتوثيق والمتاحف التي يمنحها معهد التاريخ في جامعة الروح القدس الكسليك، بحسب نظام الأرصدة الأميركي نصف السنوي المعتمد في الجامعة، شهادة صادرة عن مؤسسة للتعليم العالي معترف بها رسمياً، ومعادلة لدبلوم الدراسات العليا (الماجيستير) في الإختصاص ذاته، شرط أن تكون مبنية على الثانوية العامة اللبنانية أو ما يعادلها رسمياً، وعلى الإجازة الجامعية في الإختصاص ذاته، وألا تقل المدة المطلوبة لنيلها عن سنتين، وألا يقل عدد أرصدتها عن 36 رصيداً نصف سنوي من ضمنها ثمانية عشر رصيداً في الاختصاص وستة أرصدة مشروع تخرج وتمرين في سوق العمل، وأن تكون مطابقة للمناهج التي أودعت حسب الأصول لدى أمانة سرّ لجنة المعادلات للتعليم العالي. يطبق هذا القرار على الطلاب الذين انتسبوا الى المعهد إبتداء من العام الجامعي 2014/2015 .

بيروت في 15/5/2015 أعضاء اللجنة: القاضي يوسف نصر عبد الحسن الحسيني معين سلامة الاب جورج حبيقة وليد مبيض نزيه الجباوي رئيس اللجنة المدير العام للتعليم العالي أحمد الجمال أمين سر اللجنة بالتكليف عبد المولى شهاب الدين وزير التربية والتعليم العالي الياس بو صعب