المادة 1
مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «خطوات (للصعوبات التعلمية)» مركزها: تعلبايا - ملك بلال ملحم الحشيمي - العقار رقم 294 - قضاء زحلة. غايتها: 1 - الاهتمام بالطلاب الذين يعانون من صعوبات تعلمية وأصحاب الحاجات الخاصة وبطيئي التعلم وما شابه. 2 - افتتاح مراكز متخصصة للصعوبات التعلمية ولاصحاب الحاجات الخاصة ولبطيئي التعلم وما شابه. 3 - إفتتاح مراكز خاصة للمتميزين والمبدعين من التلامذة. 4 - إفتتاح مراكز صحية لمساعدة المجتمع الأهلي. 5 - إقامة الدورات والمحاضرات وورش التعليم في كافة المواضيع التي تعنى بالمواضيع التربوية أولا وبالتنمية المجتمعية ثانياً. 6 - العناية بأولياء امور طلاب الصعوبات التعلمية ولبطيئي التعلم وما شابه وتقديم كافة الخدمات لهم التي تساعدهم على تخطي المصاعب في تربية أبنائهم. 7 - دعم فردي ودعم جماعي لكل فرد في المجتمع يحتاج الى طريقة تعلم مختلفة لكل يحصل على حقه في التعليم الاساسي والثانوي والجامعي والمهني. 8 - تأمين المعدات اللازمة والألعاب التروبوية والتكنولوجية المساعدة في تحقيق الأهداف المرجوة. 9 - القيام بمشاريع تربوية وثقافية وصحية تساعد على التنمية المجتمعية. 10 - مساعدة طلاب الصعوبات التعلمية والبطيئي التعلم وما شابه أينما كانوا واينما وجدوا والعمل على التدخل المبكر والإجراءات المصاحبة له، وسرعة تقديم الخدمات الوقائية والعلاجات الشاملة والرعاية الصحية الأولية، وكذلك البرامج التأهيلية والتربوية والنفسية اللاحقة، وإزالة الحواجز أو العوائق المتواجدة في البيئة المحلية. 11 - التواصل مع الدولة في كافة وزاراتها ومع المؤسسات التربوية في لبنان والعالم العربي والعالم. 12 - التواصل والتشبيك مع كل الجمعيات والمؤسسات التي لها نفس الأهداف والتي تهتم بالتنمية المجتمعية بشكل عام من داخل وخارج لبنان وإقامة مشاريع معهم في سبيل تحقيق الأهداف المرجوة. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: - د. بلال ملحم الحشيمي - زكيه عبد موسى - سوزان علي ترشيشي - بسام علي سلامه - خلود عيسى المعلم - عُلى محمد وليد الحشيمي - علي بسام سلامه ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد بسام علي سلامه