All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1180 04/06/2015

تأسيس جمعية بإسم: «خطوات (للصعوبات التعلمية)» مركزها: تعلبايا - قضاء زحلة

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1180
Date
04/06/2015
Official Gazette
Issue 24, 11/06/2015, p. 2000-2001
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 1180 تاريخ 04/06/2015
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ

19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ

12/9/2008،

بناء على الإعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «خطوات (للصعوبات التعلمية)» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 2183 تاريخ 4/2/2015،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «خطوات (للصعوبات التعلمية)» مركزها: تعلبايا - ملك بلال ملحم الحشيمي - العقار رقم 294 - قضاء زحلة. غايتها: 1 - الاهتمام بالطلاب الذين يعانون من صعوبات تعلمية وأصحاب الحاجات الخاصة وبطيئي التعلم وما شابه. 2 - افتتاح مراكز متخصصة للصعوبات التعلمية ولاصحاب الحاجات الخاصة ولبطيئي التعلم وما شابه. 3 - إفتتاح مراكز خاصة للمتميزين والمبدعين من التلامذة. 4 - إفتتاح مراكز صحية لمساعدة المجتمع الأهلي. 5 - إقامة الدورات والمحاضرات وورش التعليم في كافة المواضيع التي تعنى بالمواضيع التربوية أولا وبالتنمية المجتمعية ثانياً. 6 - العناية بأولياء امور طلاب الصعوبات التعلمية ولبطيئي التعلم وما شابه وتقديم كافة الخدمات لهم التي تساعدهم على تخطي المصاعب في تربية أبنائهم. 7 - دعم فردي ودعم جماعي لكل فرد في المجتمع يحتاج الى طريقة تعلم مختلفة لكل يحصل على حقه في التعليم الاساسي والثانوي والجامعي والمهني. 8 - تأمين المعدات اللازمة والألعاب التروبوية والتكنولوجية المساعدة في تحقيق الأهداف المرجوة. 9 - القيام بمشاريع تربوية وثقافية وصحية تساعد على التنمية المجتمعية. 10 - مساعدة طلاب الصعوبات التعلمية والبطيئي التعلم وما شابه أينما كانوا واينما وجدوا والعمل على التدخل المبكر والإجراءات المصاحبة له، وسرعة تقديم الخدمات الوقائية والعلاجات الشاملة والرعاية الصحية الأولية، وكذلك البرامج التأهيلية والتربوية والنفسية اللاحقة، وإزالة الحواجز أو العوائق المتواجدة في البيئة المحلية. 11 - التواصل مع الدولة في كافة وزاراتها ومع المؤسسات التربوية في لبنان والعالم العربي والعالم. 12 - التواصل والتشبيك مع كل الجمعيات والمؤسسات التي لها نفس الأهداف والتي تهتم بالتنمية المجتمعية بشكل عام من داخل وخارج لبنان وإقامة مشاريع معهم في سبيل تحقيق الأهداف المرجوة. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: - د. بلال ملحم الحشيمي - زكيه عبد موسى - سوزان علي ترشيشي - بسام علي سلامه - خلود عيسى المعلم - عُلى محمد وليد الحشيمي - علي بسام سلامه ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد بسام علي سلامه

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 4 حزيران 2015 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق