All legislation

قرار مبدئي Preliminary decision No. 60 15/05/2015

الإعتراف بشهادة الماستر التخصصي في إدارة الطاقة Master in Energy management Master Specialise en Management de l'energie الصادرة عن كلية إدارة الاعمال والعلوم التجارية في جامعة الروح القدس - الكسليك

Type
قرار مبدئي · Preliminary decision
Number
60
Date
15/05/2015
Official Gazette
Issue 23, 04/06/2015, p. 1938
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار مبدئي رقم 60 تاريخ 15/05/2015
Source
Lebanese University

المرجع: مرسوم رقم 5719 الصادر في 11/10/1966

المواد

المادة 1

اسم المؤسسة: جامعة الروح القدس - الكسليك اسم الكلية: كلية إدارة الاعمال والعلوم التجارية اسم الشهادة: ماستر تخصصي في إدارة الطاقة Master in Energy management Master Specialise en Management de l'energie تعتبر شهادة الماستر التخصصي في إدارة الطاقة التي تمنحها كلية ادارة الاعمال والعلوم التجارية في جامعة الروح القدس الكسليك، بحسب نظام الأرصدة الأميركي نصف السنوي المعتمد في الجامعة، شهادة صادرة عن مؤسسة للتعليم العالي معترف بها رسمياً، ومعادلة لدبلوم الدراسات العليا (الماجيستير) في الإختصاص ذاته، شرط أن تكون مبنية على الثانوية العامة اللبنانية أو ما يعادلها رسمياً، وعلى الإجازة الجامعية في إدارة الاعمال، وألا تقل المدة المطلوبة لنيلها عن سنتين، وألا يقل عدد أرصدتها عن 36 رصيداً نصف سنوي من ضمنها ثمانية عشر رصيداً في الاختصاص وستة أرصدة مشروع تخرج وتمرين في سوق العمل، وأن تكون مطابقة للمناهج التي أودعت حسب الأصول لدى أمانة سرّ لجنة المعادلات للتعليم العالي. ويمكن لحملة شهادات الهندسة أو العلوم متابعة هذا البرنامج شرط استكمال 12 رصيدا كمواد مسبقة الدرس من اختصاص إدارة الاعمال. يطبق هذا القرار على الطلاب الذين انتسبوا الى المعهد إبتداءً من العام الجامعي 2014/2015 .

بيروت في 15/5/2015 أعضاء اللجنة: القاضي يوسف نصر عبد الحسن الحسيني معين سلامة الاب جورج حبيقة وليد مبيض نزيه الجباوي رئيس اللجنة المدير العام للتعليم العالي أحمد الجمال أمين سر اللجنة بالتكليف عبد المولى شهاب الدين وزير التربية والتعليم العالي الياس بو صعب