غن وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،
بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ
19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،
بناء على الإعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «رابطة آل تلج العائلية في الوطن والمهجر» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 1503 تاريخ 27/1/2015،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «رابطة آل تلج العائلية في الوطن والمهجر» مركزها: بعبدات - العقار رقم 1046 - القسم رقم 4 - Bloc A - ملك سامي متري تلج - قضاء المتن. غايتها: 1 - جمع شمل عائلة تلج وجذور أبنائها من والدهم في الوطن والمهجر ورعايتهم. 2 - القيام بأي عمل أو مشروع لمساعدة المهاجرين منهم على العودة الى الوطن الأم. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: - يوسف جرجس ثلج - جورج فوزي ثلج - جوزيف فوزي ثلج - هلا يوسف تلج - ماري تشارلي ثلج - كمال بولس اسعد - شارل متري تلج - سامي يوسف ثلج - سامي متري ثلج - جاك يوسف تلج - نوال بشاره ثلج ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد سامي يوسف ثلج
مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.
مادة 3: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.
مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 4 حزيران 2015
وزير الداخلية والبلديات
نهاد المشنوق