All legislation

قرار مبدئي Preliminary decision No. 61 15/05/2015

الإعتراف بشهادة الماستر في الدبلوماسية والأمن الدولي Master in Diplomacy and International Security Master en Diplomatie et Securite Internationale الصادرة عن المعهد العالي للعلوم السياسية والإدارية في جامعة الروح القدس - الكسليك

Type
قرار مبدئي · Preliminary decision
Number
61
Date
15/05/2015
Official Gazette
Issue 23, 04/06/2015, p. 1938-1939
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار مبدئي رقم 61 تاريخ 15/05/2015
Source
Lebanese University

المرجع: مرسوم رقم 16410 الصادر في 23/02/2006

تقرير اللجنة الفنية تاريخ 4/6/2014

المواد

المادة 1

اسم المؤسسة: جامعة الروح القدس - الكسليك اسم الكلية: المعهد العالي للعلوم السياسية والإدارية اسم الشهادة: ماستر في الدبلوماسية والأمن الدولي Master in Diplomacy and International Security Master en Diplomatie et Securite Internationale تعتبر شهادة الماستر في الدبلوماسية والأمن الدولي التي يمنحها المعهد العالي للعلوم السياسية والإدارية في جامعة الروح القدس الكسليك، بحسب نظام الأرصدة الأميركي نصف السنوي المعتمد في الجامعة، شهادة صادرة عن مؤسسة للتعليم العالي معترف بها رسمياً، ومعادلة لدبلوم الدراسات العليا في الإختصاص ذاته، شرط أن تكون مبنية على الثانوية العامة اللبنانية أو ما يعادلها رسمياً، وعلى الإجازة الجامعية في الإختصاص ذاته، وألا تقل المدة المطلوبة لنيلها عن سنتين، وألا يقل عدد أرصدتها عن 36 رصيداً نصف سنوي من ضمنها ثمانية عشر رصيداً في الاختصاص وستة أرصدة رسالة بحث، وأن تكون مطابقة للمناهج التي أودعت حسب الأصول لدى أمانة سرّ لجنة المعادلات للتعليم العالي. ويمكن للطلاب الحائزين على الإجازة الجامعية في الصحافة والحقوق والعلوم السياسية والإقتصادية الإنتساب مباشرة الى هذا البرنامج، ويمكن للطلاب الحائزين على الإجازة الجامعية في كافة الاختصاصات الأخرى الإنتساب الى هذا البرنامج شرط دراسة ثلاثين رصيداً إضافياً قبل المباشرة ببرنامج الماستر تتعلق بالاختصاص. كما يمكن قبول حملة الإجازة في العلوم العسكرية شرط أن يكونوا من حملة دورة أركان وذلك وفق الملف المودع لدى أمانة سرج لجنة المعادلات للتعليم العالي. يطبق هذا القرار على الطلاب الذين انتسبوا الى المعهد إبتداء من العام الجامعي 2014/2015 .

بيروت في 15/5/2015 أعضاء اللجنة: القاضي يوسف نصر عبد الحسن الحسيني معين سلامة الاب جورج حبيقة وليد مبيض نزيه الجباوي رئيس اللجنة المدير العام للتعليم العالي أحمد الجمال أمين سر اللجنة بالتكليف عبد المولى شهاب الدين وزير التربية والتعليم العالي الياس بو صعب