المادة 1
مادة 1: يعلق استيراد المانغا من دولة اليمن من تاريخه وحتى اشعار آخر.
قرار Decision No. 467 28/05/2015
إن وزير الزراعة،
بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/02/2014 (تشكيل الحكومة)،
بناء على القانون رقم 31 تاريخ 18/1/1955 وتعديلاته (تحديد مهام وزارة الزراعة)،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 97 تاريخ 16/9/1983(دمج مؤسسات عامة بوزارة الزراعة....)،
بناء على المرسوم رقم 5246 تاريخ 20/6/1994 (تنظيم وزارة الزراعة)،
بناء على القانون رقم 778 تاريخ 28/11/2006 (الحجر النباتي وتدابير الصحة النباتية)،
بناء على القرار رقم 400/1 تاريخ 23/9/2008 (منع استيراد بعض اصناف الفاكهة من بعض الدول)،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يعلق استيراد المانغا من دولة اليمن من تاريخه وحتى اشعار آخر.
مادة 2: يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
مادة 3: يبلغ هذا القرار لمن يلزم.
بيروت في 28/5/2015 وزير الزراعة اكرم شهيب