All legislation

قرار Decision No. 467 28/05/2015

تعليق إستيراد المانغا من جمهورية اليمن

Type
قرار · Decision
Number
467
Date
28/05/2015
Official Gazette
Issue 24, 11/06/2015, p. 2005
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 467 تاريخ 28/05/2015
Source
Lebanese University

إن وزير الزراعة،

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/02/2014 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 31 تاريخ 18/1/1955 وتعديلاته (تحديد مهام وزارة الزراعة)،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 97 تاريخ 16/9/1983(دمج مؤسسات عامة بوزارة الزراعة....)،

بناء على المرسوم رقم 5246 تاريخ 20/6/1994 (تنظيم وزارة الزراعة)،

بناء على القانون رقم 778 تاريخ 28/11/2006 (الحجر النباتي وتدابير الصحة النباتية)،

بناء على القرار رقم 400/1 تاريخ 23/9/2008 (منع استيراد بعض اصناف الفاكهة من بعض الدول)،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعلق استيراد المانغا من دولة اليمن من تاريخه وحتى اشعار آخر.

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: يبلغ هذا القرار لمن يلزم.

بيروت في 28/5/2015 وزير الزراعة اكرم شهيب