All legislation

قرار Decision No. 508 04/06/2015

تحديد سعر الأعلاف الغليظة والمركزة

Type
قرار · Decision
Number
508
Date
04/06/2015
Official Gazette
Issue 24, 11/06/2015, p. 2005
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 508 تاريخ 04/06/2015
Source
Lebanese University

إن وزير الزراعة،

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014 (تشكيل الحكومة)،

بناء على المرسوم رقم 5246 تاريخ 20/6/2014 (تنظيم وزارة الزراعة)،

بناء على المرسوم رقم 1894 تاريخ 23/4/2015 (نقل إعتماد من إحتياطي الموازنة العامة الى موازنة وزارة الزراعة لعام 2015).

بناء على القرار مجلس الوزراء رقم 39 تاريخ 25/1/2015 - محضر رقم 40 (الموافقة على برنامج تطوير زراعة الاعلاف وتربية الماشية)،

بناء على القرار رقم 1/253 تاريخ 27/3/2012 (الشروط المطلوبة لانضمام مزارعي الاعلاف الى برنامج تطوير زراعة الاعلاف وتربية الماشية)،

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 81 - رقم المحضر 66 - تاريخ 21/5/2015 (إبرام عقود رضائية مع جميع مصانع تحضير الاعلاف)،

بناء على القرار رقم 1/459 تاريخ 26/5/2015 (تشكيل لجنة إستقصاء أسعار أعلاف (مركزة وغليظة).

بناء على اقتراح اللجنة الخاصة لمتابعة برنامج تطوير زراعة الاعلاف وتربية الماشية،

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

مادة 1: حدد سعر الطن الواحد من الأعلاف المركزة ب 580,000 ل.ل فقط لا غير لعام 2015.

المادة 2

مادة 2: يحدد سعر الطن الواحد من الأعلاف الغليظة ب 250,000 ل.ل فقط لا غير لعام 2015.

المادة 3

مادة 3: يبلغ هذا القرار من يلزم ويعمل به فور صدوره.

بيروت في 4/6/2015 وزير الزراعة أكرم شهيب