The whole text

قرار رقم 356 تاريخ 08/04/2015 In force

المادة 2

المادة 2

مادة 2: على صاحب الترخيص التقيد بالشروط الخاصة بمهنته المنصوص عليها في المرسوم رقم 15659 تاريخ 21/9/1970 والقرار رقم 1004/1 تاريخ 15/10/2012، وبأية تعديلات قد تطرأ على النصوص المذكورة أعلاه أو اية نصوص ترعى تعاطي مهنة تصنيع و/او تحضير الاسمدة الزراعية بالإضافة الى النصوص التالية: . المرسوم رقم 8018 تاريخ 12/6/2002 (تحديد اصول واجراءات وشروط الترخيص بإنشاء المؤسسات الصناعية واستثمارها) . القرار رقم 14/1 تاريخ 24/1/2012 (الشروط العامة للترخيص للمؤسسات الصناعية) . المرسوم رقم 11802 تاريخ 30/1/2004 (تنظيم الوقاية والسلامة والصحة المهنية في المؤسسات - وزارة العمل) . المرسوم رقم 4568 تاريخ 30/6/1960 في حال توظيف وتشغيل أكثر من عشرين عاملا أو موظفا في المركز الواحد للمؤسسة (وزارة العمل)، . القانون المنفذ بالمرسوم رقم 8735 تاريخ 23/8/1974 (المحافظة على النظافة العامة - وزارة الصحة) القانون 444 تاريخ 29/7/2002 (القانون الإطاري لحماية البيئة) وكافة المراسيم والقرارات التطبيقية العائدة له (وزارة البيئة). . القرار رقم 507/1 تاريخ 8/6/2012 (شروط تسجيل الاسمدة ومحسنات التربة المتداولة في لبنان) . القرار رقم 1042/1 تاريخ 7/11/2013 (تنظيم استيراد الاسمدة ومحسنات التربة في لبنان) . الحصول على شهادة جودة من منظمة عالمية بعد 3 سنوات من العمل.

المادة 2 من قرار رقم 356 تاريخ 08/04/2015 https://lebaneselegislation.com/law/240674/article/2/