All legislation

قرار مبدئي Preliminary decision No. 62 15/05/2015

الإعتراف بشهادة البكالوريوس علوم في علم البيطرة Bachelor of Sciences in Veterinary Sciences الصادرة عن كلية العلوم الزراعية والغذائية في الجامعة الاميركية في بيروت

Type
قرار مبدئي · Preliminary decision
Number
62
Date
15/05/2015
Official Gazette
Issue 23, 04/06/2015, p. 1939
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار مبدئي رقم 62 تاريخ 15/05/2015
Source
Lebanese University

المرجع: قانون تنظيم التعليم العالي تاريخ 26/12/1961

المواد

المادة 1

اسم المؤسسة: الجامعة الاميركية في بيروت اسم الكلية: كلية العلوم الزراعية والغذائية اسم الشهادة: البكالوريوس علوم في علم البيطرة Bachelor of Sciences in Veterinary Sciences تعتبر شهادة البكالوريوس علوم في علوم البيطرة، التي تمنحها كلية العلوم الزراعية والغذائية في الجامعة الاميركية في بيروت، بحسب نظام الارصدة الاميركي نصف السنوي المعتمد في الجامعة، شهادة صادرة عن مؤسسة للتعليم العالي معترف بها رسميا، ومعادلة للاجازة الجامعية في البيطرة، شرط أن تكون مبنية على الثانوية العامة اللبنانية أو ما يعادلها رسميا، وأن لا تقل المدة المطلوبة لنيلها عن أربع سنوات وألا يقل عدد أرصدتها عن ماية وثلاثين رصيدا منها ما لا يقل عن 40% في مادة الاختصاص، وعلى أن لا تحتسب من ضمنها الأرصدة المعتمدة لحيازة الثانوية العامة اللبنانية أو ما يعادلها رسميا، وأن تكون مطابقة للمناهج التي أودعت حسب الاصول لدى أمانة سر لجنة المعادلات للتعليم العالي.

بيروت في 15/5/2015 أعضاء اللجنة: القاضي يوسف نصر عبد الحسن الحسيني معين سلامة الاب جورج حبيقة وليد مبيض نزيه الجباوي رئيس اللجنة المدير العام للتعليم العالي أحمد الجمال أمين سر اللجنة بالتكليف عبد المولى شهاب الدين وزير التربية والتعليم العالي الياس بو صعب