All legislation

قرار مبدئي Preliminary decision No. 63 15/05/2015

الإعتراف بشهادة البكالوريوس في هندسة العمارة B.Arch.Bachelor of Architecture الصادرة عن كلية الهندسة والعمارة في الجامعة الاميركية في بيروت

Type
قرار مبدئي · Preliminary decision
Number
63
Date
15/05/2015
Official Gazette
Issue 23, 04/06/2015, p. 1940
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار مبدئي رقم 63 تاريخ 15/05/2015
Source
Lebanese University

المرجع: قانون تنظيم التعليم العالي تاريخ 21/12/1961

المواد

المادة 1

اسم الجامعة: الجامعة الاميركية في بيروت اسم الكلية: كلية الهندسة والعمارة اسم الشهادة: بكالوريوس في هندسة العمارة B.Arch. Bachelor of Architecture تعتبر شهادة البكالوريوس في هندسة العمارة، التي تمنحها كلية الهندسة والعمارة في الجامعة الاميركية في بيروت، بحسب نظام الأرصدة الأميركي نصف السنوي المقرّر في الجامعة، شهادة صادرة عن مؤسسة للتعليم العالي معترف بها رسميا، وتعادل اجازة جامعية (دبلوم/درجة مهندس) في هندسة العمارة، شرط أن تكون مبنية على الثانوية العامة اللبنانية أو ما يعادلها رسميا، وان لا تقل المدة المطلوبة لنيلها عن خمس سنوات وألا يقل عدد أرصدتها عن ماية وثلاثة وسبعين رصيدا نصف سنوي منها ماية وأربعين رصيدا في الاختصاص، وأن تكون مطابقة للمناهج التي أودعت حسب الاصول لدى أمانة سر لجنة المعادلات للتعليم العالي.

بيروت في 15/5/2015 أعضاء اللجنة: القاضي يوسف نصر عبد الحسن الحسيني معين سلامة الاب جورج حبيقة وليد مبيض نزيه الجباوي رئيس اللجنة المدير العام للتعليم العالي أحمد الجمال أمين سر اللجنة بالتكليف عبد المولى شهاب الدين وزير التربية والتعليم العالي الياس بو صعب