All legislation

قرار مبدئي Preliminary decision No. 64 15/05/2015

الإعتراف بشهادة البكالوريوس في الهندسة (دبلوم/درجة مهندس) B.Eng -- Bachelor of Engineering (Engineer Diploma/Degree الصادرة عن كلية الهندسة والعمارة في الجامعة الاميركية في بيروت

Type
قرار مبدئي · Preliminary decision
Number
64
Date
15/05/2015
Official Gazette
Issue 23, 04/06/2015, p. 1940
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار مبدئي رقم 64 تاريخ 15/05/2015
Source
Lebanese University

المرجع: قانون تنظيم التعليم العالي تاريخ 26/12/1961

المواد

المادة 1

اسم المؤسسة: الجامعة الاميركية في بيروت اسم الكلية: كلية الهندسة والعمارة B.Eng -- Bachelor of Engineering (Engineer Diploma/Degree) تعتبر شهادة بكالوريوس في الهندسة (دبلوم/درجة مهندس في علوم الهندسة في أحد الإختصاصات التالية: هندسة الكومبيوتر والاتصالات، الهندسة الكيميائية، الهندسة الميكانيكية، هندسة الكهرباء والكومبيوتر، الهندسة المدنية، التي تمنحها كلية الهندسة والعمارة في الجامعة الاميركية في بيروت، شهادة صادرة عن مؤسسة للتعليم العالي معترف بها رسميًا، ومعادلة لدبلوم مهندس في أحد الاختصاصات المذكورة أعلاه، شرط أن تكون مبنية على الثانوية العامة اللبنانية أو ما يعادلها رسميًا، وأن لا تقل المدة المطلوبة لنيلها عن خمس سنوات وألا يقل عدد أرصدتها عن ماية وثلاثة وأربعين رصيدا نصف سنوي، وعلى أن لا تحتسب من ضمنها الأرصدة المعتمدة لحيازة الثانوية العامة اللبنانية أو ما يعادلها رسميًا وأن تكون مطابقة للمناهج المودعة لدى أمانة سر لجنة المعادلات للتعليم العالي.

بيروت في 15/5/2015 أعضاء اللجنة: القاضي يوسف نصر عبد الحسن الحسيني معين سلامة الاب جورج حبيقة وليد مبيض نزيه الجباوي رئيس اللجنة المدير العام للتعليم العالي أحمد الجمال أمين سر اللجنة بالتكليف عبد المولى شهاب الدين وزير التربية والتعليم العالي الياس بو صعب