المادة 1
اسم المؤسسة: الجا معة الاميركية في بيروت اسم الكلية: كلية الهندسة والعمارة اسم الشهادة: ماستر في الهندسة Master of Engineering تعتبر شهادة الماستر في الهندسة في احد الاختصاصات التالية: -الهندسة الكيميائية Chemical Engineering- -هندسة الكهرباء والكومبيوتر Electrical & Computer Engineering- -هندسة الميكانيك Mechanical Engineering- -هندسة الكومبيوتر والاتصالات Computer & Communications Engineering- -الهندسة المدنية Civil Engineering- الصادرة عن كلية الهندسة والعمارة في الجامعة الاميركية في بيروت بحسب نظام الأرصدة الأميركي النصف سنوي، شهادة صادرة عن مؤسّسة للتعليم العالي مّعترف بها رسميًا ومعادلة لدبلوم دراسات عليا (ماستر) في الاختصاص ذاته شرط أن تكون مبنيّة على الثانوية العامّة اللبنانيّة أو ما يعادلها رسميًا، وعلى بكالوريوس في علوم الهندسة (3 سنوات - 107 أرصدة) في ذات الاختصاص، بحيث لا تقل المدة المطلوبة لنيلها عن سنتين (48 رصيدا) من ضمنها ستة أرصدة رسالة بحث أو ثلاثة أرصدة مشروع تخرج. أما بالنسبة لحملة شهادة البكالوريوس في الهندسة (دبلوم/درجة مهندس) التي لا تقل مدة دراستها عن 5 سنوات - 143 رصيدا، فتكون مدة الدراسة سنة واحدة، ويحتسب 21 رصيدا من برنامج البكالوريوس المذكور ضمن أرصدة الماستر، ويستكمل الطالب تسعة أرصدة فقط من ضمنها 6 أرصدة رسالة بحث أو ثلاثة أرصدة مشروع تخرج، بحيث يكون مجموع أرصدة الماستر ثلاثين رصيدا. وذلك وفق المناهج التي أودعت حسب الأصول لدى أمانة سرّ لجنة المعادلات للتعليم العالي.