All legislation

قرار مبدئي Preliminary decision No. 66 15/05/2015

الإعتراف بشهادة الماستر في الهندسة Master of Engineering الصادرة عن كلية الهندسة والعمارة في الجامعة الاميركية في بيروت

Type
قرار مبدئي · Preliminary decision
Number
66
Date
15/05/2015
Official Gazette
Issue 23, 04/06/2015, p. 1941-1942
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار مبدئي رقم 66 تاريخ 15/05/2015
Source
Lebanese University

المرجع: قانون تنظيم التعليم العالي تاريخ 26/12/1961

المواد

المادة 1

اسم المؤسسة: الجا معة الاميركية في بيروت اسم الكلية: كلية الهندسة والعمارة اسم الشهادة: ماستر في الهندسة Master of Engineering تعتبر شهادة الماستر في الهندسة في احد الاختصاصات التالية: -الهندسة الكيميائية Chemical Engineering- -هندسة الكهرباء والكومبيوتر Electrical & Computer Engineering- -هندسة الميكانيك Mechanical Engineering- -هندسة الكومبيوتر والاتصالات Computer & Communications Engineering- -الهندسة المدنية Civil Engineering- الصادرة عن كلية الهندسة والعمارة في الجامعة الاميركية في بيروت بحسب نظام الأرصدة الأميركي النصف سنوي، شهادة صادرة عن مؤسّسة للتعليم العالي مّعترف بها رسميًا ومعادلة لدبلوم دراسات عليا (ماستر) في الاختصاص ذاته شرط أن تكون مبنيّة على الثانوية العامّة اللبنانيّة أو ما يعادلها رسميًا، وعلى بكالوريوس في علوم الهندسة (3 سنوات - 107 أرصدة) في ذات الاختصاص، بحيث لا تقل المدة المطلوبة لنيلها عن سنتين (48 رصيدا) من ضمنها ستة أرصدة رسالة بحث أو ثلاثة أرصدة مشروع تخرج. أما بالنسبة لحملة شهادة البكالوريوس في الهندسة (دبلوم/درجة مهندس) التي لا تقل مدة دراستها عن 5 سنوات - 143 رصيدا، فتكون مدة الدراسة سنة واحدة، ويحتسب 21 رصيدا من برنامج البكالوريوس المذكور ضمن أرصدة الماستر، ويستكمل الطالب تسعة أرصدة فقط من ضمنها 6 أرصدة رسالة بحث أو ثلاثة أرصدة مشروع تخرج، بحيث يكون مجموع أرصدة الماستر ثلاثين رصيدا. وذلك وفق المناهج التي أودعت حسب الأصول لدى أمانة سرّ لجنة المعادلات للتعليم العالي.

بيروت في 15/5/2015 أعضاء اللجنة: القاضي يوسف نصر عبد الحسن الحسيني معين سلامة الاب جورج حبيقة وليد مبيض نزيه الجباوي رئيس اللجنة المدير العام للتعليم العالي أحمد الجمال أمين سر اللجنة بالتكليف عبد المولى شهاب الدين وزير التربية والتعليم العالي الياس بو صعب