All legislation

قرار Decision No. 357 08/04/2015

ترخيص بتعاطي مهنة تعبئة وتوضيب الأسمدة الزراعية لصالح شركة مودرن أغروكيميكال ش.م.م. MODERN AGROCHEMICALS LTD

Type
قرار · Decision
Number
357
Date
08/04/2015
Official Gazette
Issue 24, 11/06/2015, p. 2007
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قرار رقم 357 تاريخ 08/04/2015
Source
Lebanese University

إن مدير عام الزراعة،

بناء على المرسوم رقم 8763 تاريخ 27/8/2012 (إعادة المهندس لويس لحود لحود الى وظيفته كمدير عام للزراعة)،

بناء على القانون رقم 6/68 تاريخ 8/1/1968 (تنظيم تجارة الأسمدة والأدوية الزراعية والأعلاف)،

بناء على المرسوم رقم 15659 تاريخ 21/9/1970 (تحديد النصوص التنظيمية المتعلقة بتجارة وصنع وتوضيب واستيراد وبيع الاسمدة الزراعية)،

بناء على القرار رقم 509/1 تاريخ 24/6/2014 (تشكيل لجنة الاسمدة)،

بناء على القرار رقم 896/1 تاريخ 8/10/2011 (شروط الاجازة المسبقة لمهنة تعبئة وتوضيب الاسمدة ومحسنات التربة).

بناء على المرسوم رقم 9092 تاريخ 10/10/2012 (النظام الداخلي للجنة الاسمدة)،

بناء على طلب الترخيص بتعاطي مهنة تعبئة وتوضيب الاسمدة الزراعية، المقدم من شركة مودرن أغروكيميكال ش.م.م. MODERN AGROCHEMICALS LTD المسجل في وزارة الزراعة تحت رقم 2158/4 تاريخ 8/4/2014 وفي السجل الرسمي للمهنة رقم 343/تعبئة وتوضيب،

بناء على الكشف المحلي الذي جرى على الشركة بتاريخ 3/5/2014

بناء على استشارة هيئة التشريع والاستشارات في وزارة العدل رقم 41/2015 تاريخ 19/1/2015،

بناء على موافقة لجنة الاسمدة الزراعية بموجب المحضر رقم 7 تاريخ 31/3/2015،

بناء على موافقة مديرية الثروة الزراعية،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يرخص بتعاطي مهنة تعبئة وتوضيب الاسمدة الزراعية لصالح شركة مودرن اغروكيميكال ش.م.م. MODERN AGROCHEMICALS LTD الكائنة على العنوان التالي: حوش الامراء - قضاء زحلة - الطريق العام - ملك الشركة - عقار رقم 1906 عنوان مركز التوضيب: حوش الامراء (اراضي) - قضاء زحلة - محلة عرجموش - عقار رقم 1906

المادة 2

مادة 2: على صاحب الترخيص التقيد بالشروط الخاصة بمهنته المنصوص عليها في المرسوم رقم 15659 تاريخ 21/9/1970 والقرار رقم 896/1 تاريخ 8/10/2011، وبأية تعديلات قد تطرأ على النصوص المذكورة أعلاه أو اية نصوص ترعى تعاطي مهنة تعبئة وتوضيب الاسمدة الزراعية بالإضافة الى النصوص التالية: . المرسوم رقم 11802 تاريخ 30/1/2004 (تنظيم الوقاية والسلامة والصحة المهنية في المؤسسات - وزارة العمل) . المرسوم رقم 4568 تاريخ 30/6/1960 في حال توظيف وتشغيل أكثر من عشرين عاملا أو موظفا في المركز الواحد للمؤسسة (وزارة العمل)، . القانون المنفذ بالمرسوم رقم 8735 تاريخ 23/8/1974 (المحافظة على النظافة العامة - وزارة الصحة) . القرار رقم 507/1 تاريخ 8/6/2012 (شروط تسجيل الاسمدة ومحسنات التربة المتداولة في لبنان) . القرار رقم 1042/1 تاريخ 7/11/2013 (تنظيم استيراد الاسمدة ومحسنات التربة في لبنان)

المادة 3

مادة 3: يمكن لوزارة الزراعة إلغاء هذا الترخيص وفقا للأصول إذا ما تبين لها وجود وجود أية مخالفة للقوانين والأنظمة بعد إجراء الكشف الحسي.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم.

بيروت في 8 نيسان 2015 مدير عام الزراعة المهندس لويس لحود لحود