All legislation

قرار مبدئي Preliminary decision No. 67 15/05/2015

الإعتراف بشهادة البكالوريوس في إدارة الاعمال الصادرة عن كلية إدارة الاعمال في جامعة الكفاءات

Type
قرار مبدئي · Preliminary decision
Number
67
Date
15/05/2015
Official Gazette
Issue 23, 04/06/2015, p. 1942
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار مبدئي رقم 67 تاريخ 15/05/2015
Source
Lebanese University

المرجع: المرسوم رقم 1948 تاريخ 21/12/1999 المعدل بالمرسوم رقم 1769 تاريخ 23/4/2009

المرجع: المرسوم رقم 10141 تاريخ 21/3/2013

المرجع: قرار المباشرة رقم 1112/م/2013 تاريخ 19/9/2013

المواد

المادة 1

اسم المؤسسة: جامعة الكفاءات اسم الكلية: كلية إدارة الاعمال اسم الشهادة: البكالوريوس في إدارة الاعمال تعتبر شهادة البكالوريوس (الاجازة) في إدارة الاعمال في التراكيز التالية: التمويل والبنوك، المحاسبة، الادارة، إدارة نظم المعلومات، التسويق، إدارة الفنادق، التي تمنحها كلية إدارة الاعمال في جامعة الكفاءات، بحسب نظام الارصدة الاميركي نصف السنوي المعتمد في الجامعة، شهادة صادرة عن مؤسسة للتعليم العالي معترف بها رسميا ومعادلة للاجازة الجامعية في إدارة الاعمال، شرط ان تكون مبنية على الثانوية العامة اللبنانية أو ما يعادلها رسميا، وأن لا تقل المدة المطلوبة لنيلها عن ثلاث سنوات وألا يقل عدد أرصدتها عن أربعة وتسعين رصيدا منها ما لا يقل عن ثلاثة وأربعين رصيدا في مادة الاختصاص وأربعة وعشرين رصيدا أرصدة التركيز، وعلى أن لا تحتسب من ضمنها الأرصدة المعتمدة لحيازة الثانوية العامة اللبنانية أو ما يعادلها رسميا، وأن تكون مطابقة للمناهج التي أودعت حسب الاصول لدى أمانة سر لجنة المعادلات للتعليم العالي. يطبق هذا القرار على الطلاب الذين انتسبوا الى الكلية اعتبارا من العام الجامعي 2013/2014 .

بيروت في 15/5/2015 أعضاء اللجنة: القاضي يوسف نصر عبد الحسن الحسيني معين سلامة الاب جورج حبيقة وليد مبيض نزيه الجباوي رئيس اللجنة المدير العام للتعليم العالي أحمد الجمال أمين سر اللجنة بالتكليف عبد المولى شهاب الدين وزير التربية والتعليم العالي الياس بو صعب