إن وزير الاتصالات،
بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014 (تشكيل الحكومة).
بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 10 تاريخ 9/6/1999 (رقم المحضر 27) لاسيما البند 12 منه العائد لمسؤولية شركة ليبان بوست في انتاج وتوزيع وحفظ الطوابع البريدية تحت سلطة الوزير ومراقبته وفق القوانين والانظمة اللبنانية، وان تتحمل تكاليف صنعها.
بناء على القرار رقم 346/1 تاريخ 6/5/2015 المتعلق بإصدار طابع بريدي عادي، وتحديد عدد ومواصفات هذا الطابع وشروط صنعه والكميات التي تطبع منه.
بناء على محضر لجنة الاستلام والحريق في المديرية العامة للبريد المشكلة بموجب القرار رقم 172/1 تاريخ 6/3/2015 المتعلقة باستلام الطوابع البريدية العادية الآنفة الذكر.
وبناء على اقتراح المدير العام للبريد
يقرر ما يأتي
المواد
تضع المديرية العامة للبريد في التداول بالتنسيق مع شركة ليبان بوست الطابع البريدي العادي المجاز اصداره وفقاً لما يلي:
-النوع: عادي مناسبة الاصدار: مرور خمسين عاما من العطاء الصحافي للرسام بيار صادق الفئة ل.ل.:2،250 العدد: 30،000 تاريخ الوضع في التداول: 26/5/2015
يجري بيع الطابع البريدي العادي الوارد في المادة الاولى من هذا القرار في جميع المكاتب البريدية، وتطبق عليه التعليمات الخاصة المبينة في القرار المتعلق بإصداره.
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة، وتلصق نسخة عنه على لوحة المكاتب البريدية.
بيروت في 22 أيار 2015
وزير الاتصالات
بطرس حرب