All legislation

قرار Decision No. 359 08/04/2015

ترخيص بتعاطي مهنة بيع الاسمدة الزراعية لصالح شركة مودرن أغروكيميكال ش.م.م. MODERN AGROCHEMICALS LTD

Type
قرار · Decision
Number
359
Date
08/04/2015
Official Gazette
Issue 24, 11/06/2015, p. 2008-2009
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قرار رقم 359 تاريخ 08/04/2015
Source
Lebanese University

إن مدير عام الزراعة،

بناء على المرسوم رقم 8763 تاريخ 27/8/2012 (إعادة المهندس لويس لحود لحود الى وظيفته كمدير عام للزراعة)،

بناء على القانون رقم 6/68 تاريخ 8/1/1968 (تنظيم تجارة الأسمدة والأدوية الزراعية والأعلاف)،

بناء على المرسوم رقم 15659 تاريخ 21/9/1970 (تحديد النصوص التنظيمية المتعلقة بتجارة وصنع وتوضيب واستيراد وبيع الاسمدة الزراعية)،

بناء على القرار رقم 509/1 تاريخ 24/6/2014 (تشكيل لجنة الاسمدة)،

بناء على القرار رقم 790/1 تاريخ 29/8/2011 (شروط الاجازة المسبقة لمهنة بيع الاسمدة ومحسنات التربة.

بناء على المرسوم رقم 9092 تاريخ 10/10/2012 (النظام الداخلي للجنة الاسمدة)،

بناء على طلب الترخيص بتعاطي مهنة بيع الاسمدة الزراعية، المقدم من شركة مودرن أغروكيميكال ش.م.م. MODERN AGROCHEMICALS LTD المسجل في وزارة الزراعة تحت رقم 2156/4 تاريخ 8/4/2014 وفي السجل الرسمي للمهنة رقم 341/بيع،

بناء على الكشف المحلي الذي جرى على الشركة بتاريخ 3/5/2014

بناء على استشارة هيئة التشريع والاستشارات في وزارة العدل رقم 41/2015 تاريخ 19/1/2015،

بناء على موافقة لجنة الاسمدة الزراعية بموجب المحضر رقم 7 تاريخ 31/3/2015،

بناء على موافقة مديرية الثروة الزراعية،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يرخص بتعاطي مهنة بيع الاسمدة الزراعية لصالح شركة مودرن اغروكيميكال ش.م.م. MODERN AGROCHEMICALS LTD الكائنة على العنوان التالي: حوش الامراء - قضاء زحلة - الطريق العام - ملك الشركة - عقار رقم 1906 عنوان المحل: حوش الامراء (اراضي) - قضاء زحلة - محلة عرجموش - عقار رقم 1906

المادة 2

مادة 2: على صاحب الترخيص التقيد بالشروط الخاصة بمهنته المنصوص عليها في المرسوم رقم 15659 تاريخ 21/9/1970 والقرار رقم 790/1 تاريخ 29/8/2011، وبأية تعديلات قد تطرأ على النصوص المذكورة أعلاه أو اية نصوص ترعى تعاطي مهنة بيع الاسمدة الزراعية بالإضافة الى النصوص التالية: . المرسوم رقم 11802 تاريخ 30/1/2004 (تنظيم الوقاية والسلامة والصحة المهنية في المؤسسات - وزارة العمل) . المرسوم رقم 4568 تاريخ 30/6/1960 في حال توظيف وتشغيل أكثر من عشرين عاملا أو موظفا في المركز الواحد للمؤسسة (وزارة العمل)، . القانون المنفذ بالمرسوم رقم 8735 تاريخ 23/8/1974 (المحافظة على النظافة العامة - وزارة الصحة)

المادة 3

مادة 3: يمكن لوزارة الزراعة إلغاء هذا الترخيص وفقا للأصول إذا ما تبين لها وجود وجود أية مخالفة للقوانين والأنظمة بعد إجراء الكشف الحسي.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم.

بيروت في 8 نيسان 2015 مدير عام الزراعة المهندس لويس لحود لحود