المادة 1
مادة 1: تمنح «شركة المراقب غروب ش.م.ل»، ترخيصا بإصدار مطبوعة اسبوعية، غير سياسية، باللغة العربية، بإسم «المراقب المالي» يتحمل مسؤوليتها الصحافي مارون حنا مسلم.
قرار Decision No. 401 22/05/2015
إن وزير الاعلام،
بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014 (تشكيل الحكومة)،
بناء على قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14/9/1962 وتعديلاته،
بناء على شهادة تسجيل شركة تجارية لدى أمانة السجل التجاري في بعبدا تحت رقم 2039478 تاريخ 7/11/2014 باسم «شركة المراقب غروب ش.م.ل» ممثلة بشخص السيد مارون حنا مسلم، الذي يوقع عنها بالانفراد.
بناء على الطلب المقدم من الشركة المذكورة، والمسجل تحت رقم 889 تاريخ 8/4/2015، (طلب الترخيص باصدار المطبوعة).
وبعد استشارة نقابة الصحافة اللبنانية،
بناء على اقتراح المدير العام لوزارة الاعلام،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: تمنح «شركة المراقب غروب ش.م.ل»، ترخيصا بإصدار مطبوعة اسبوعية، غير سياسية، باللغة العربية، بإسم «المراقب المالي» يتحمل مسؤوليتها الصحافي مارون حنا مسلم.
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 22 أيار 2015 وزير الاعلام رمزي جريج