All legislation

قرار Decision No. 401 22/05/2015

الترخيص بإصدار مطبوعة أسبوعية،غير سياسية، باللغة العربية بإسم «المراقب المالي»

Type
قرار · Decision
Number
401
Date
22/05/2015
Official Gazette
Issue 23, 04/06/2015, p. 1944
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 401 تاريخ 22/05/2015
Source
Lebanese University

إن وزير الاعلام،

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014 (تشكيل الحكومة)،

بناء على قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14/9/1962 وتعديلاته،

بناء على شهادة تسجيل شركة تجارية لدى أمانة السجل التجاري في بعبدا تحت رقم 2039478 تاريخ 7/11/2014 باسم «شركة المراقب غروب ش.م.ل» ممثلة بشخص السيد مارون حنا مسلم، الذي يوقع عنها بالانفراد.

بناء على الطلب المقدم من الشركة المذكورة، والمسجل تحت رقم 889 تاريخ 8/4/2015، (طلب الترخيص باصدار المطبوعة).

وبعد استشارة نقابة الصحافة اللبنانية،

بناء على اقتراح المدير العام لوزارة الاعلام،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تمنح «شركة المراقب غروب ش.م.ل»، ترخيصا بإصدار مطبوعة اسبوعية، غير سياسية، باللغة العربية، بإسم «المراقب المالي» يتحمل مسؤوليتها الصحافي مارون حنا مسلم.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 22 أيار 2015 وزير الاعلام رمزي جريج