All legislation

قرار Decision No. 413 27/05/2015

الترخيص بإصدار مطبوعة شهرية،غير سياسية، باللغة العربية بإسم «سيدة فينيقيا»

Type
قرار · Decision
Number
413
Date
27/05/2015
Official Gazette
Issue 24, 11/06/2015, p. 2010
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 413 تاريخ 27/05/2015
Source
Lebanese University

إن وزير الاعلام،

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014 (تشكيل الحكومة)،

بناء على قانون المطبوعات الصادر بتاريخ

14/9/1962 وتعديلاته،

بناء على الطلب المقدم من السيدين وائل حسان الحلاق ومحمود محمد ضحى، والمسجل تحت رقم 996 تاريخ 21/4/2015 (طلب الترخيص باصدار المطبوعة).

وبعد استشارة نقابة الصحافة اللبنانية،

بناء على اقتراح المدير العام لوزارة الاعلام،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يمنح السيدان وائل حسان الحلاق ومحمود محمد ضحى، اللبنانيي الجنسية، ترخيصا باصدار مطبوعة شهرية، غير سياسية، باللغة العربية، بإسم «سيدة فينيقيا» تتحمل مسؤوليتها الصحافية اكرام محمد صعب.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 27 أيار 2015 وزير الاعلام رمزي جريج