المادة 1
مادة 1: يمنح السيدان وائل حسان الحلاق ومحمود محمد ضحى، اللبنانيي الجنسية، ترخيصا باصدار مطبوعة شهرية، غير سياسية، باللغة العربية، بإسم «سيدة فينيقيا» تتحمل مسؤوليتها الصحافية اكرام محمد صعب.
قرار Decision No. 413 27/05/2015
إن وزير الاعلام،
بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014 (تشكيل الحكومة)،
بناء على قانون المطبوعات الصادر بتاريخ
14/9/1962 وتعديلاته،
بناء على الطلب المقدم من السيدين وائل حسان الحلاق ومحمود محمد ضحى، والمسجل تحت رقم 996 تاريخ 21/4/2015 (طلب الترخيص باصدار المطبوعة).
وبعد استشارة نقابة الصحافة اللبنانية،
بناء على اقتراح المدير العام لوزارة الاعلام،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يمنح السيدان وائل حسان الحلاق ومحمود محمد ضحى، اللبنانيي الجنسية، ترخيصا باصدار مطبوعة شهرية، غير سياسية، باللغة العربية، بإسم «سيدة فينيقيا» تتحمل مسؤوليتها الصحافية اكرام محمد صعب.
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 27 أيار 2015 وزير الاعلام رمزي جريج