All legislation

قرار Decision No. 80 06/05/2015

ترخيص جمعية شبابية باسم «تسلق الصخور في لبنان»

Type
قرار · Decision
Number
80
Date
06/05/2015
Official Gazette
Issue 24, 11/06/2015, p. 2010-2011
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 80 تاريخ 06/05/2015
Source
Lebanese University

إن وزير الشباب والرياضة،

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون 247 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس)،

بناء على القانون 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،

بناء على المرسوم رقم 8990 تاريخ 27/9/2012 (المتعلق تنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية)،

بناء على طلب الترخيص الوارد من هيئة تأسيسية لجمعية شبابية باسم «تسلق الصخور في لبنان» المسجل تحت رقم 2272/د تاريخ 19/7/2014،

بناء على كتاب وزارة الداخلية والبلديات رقم 13416 تاريخ 14/1/2015،

بناء على تقرير الكشف الميداني لمركز الجمعية بتاريخ 25/4/2015،

بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة،

يقرّر ما يلي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يرخص للسادة التالية أسماؤهم: جاد سركيس الخوري - جورج انطون اميل - يوسف فؤاد فهد - ستيف شربل بيار بارب رومانوس - ادوين ايلي سماحة - طانيوس داغر داغر - سركيس انطون الخوري، بتأسيس جمعية شبابية وفقا لما يلي: . اسمها: «جمعية تسلق الصخور في لبنان». . مركزها: منطقة المنصورية - قضاء: المتن، محافظة: جبل لبنان. . غايتها: العمل على تنمية روح المواطنة لدى الفرد والمجتمع من خلال: انشطة العاب الهواء الطلق، تنمية رياضة تسلق الصخور، المحافظة على البيئة.

المادة 2

مادة 2: على الجمعية المذكورة التقيد بالقوانين والأنظمة المرعية الإجراء لا سيما المرسوم رقم 8990 تاريخ 29/9/2012 .

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية على نفقة المؤسسين ويعمل فيه اعتبارا من تاريخ نشره، ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 6 أيار 2015 وزير الشباب والرياضة العميد الركن عبد المطلب الحناوي