All legislation

قرار Decision No. 92 20/05/2015

ترخيص جمعية رياضية بإسم جمعية «نادي ماونت سيدرز الرياضي»

Type
قرار · Decision
Number
92
Date
20/05/2015
Official Gazette
Issue 24, 11/06/2015, p. 2011-2012
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
قرار رقم 92 تاريخ 20/05/2015
Source
Lebanese University

إن وزير الشباب والرياضة،

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 247 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس)،

بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،

بناء على المرسوم رقم 8990 تاريخ 29/9/2012 (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية)،

بناء على القرار رقم 90/1/2007 تاريخ 26/7/2007 (تحديد الشروط الفنية والخاصة للجمعيات الرياضية والشبابية والكشفية واتحاداتها والجمعيات الرياضية لذوي الاحتياجات الخاصة واتحادها)،

بناء على طلب الترخيص المقدم من الهيئة التأسيسية لجمعية «نادي ماونت سيدرز الرياضي» المسجل تحت رقم 2083/د تاريخ 2/7/2014،

بناء على موافقة وزارة الداخلية والبلديات بكتابها عدد 13415 تاريخ 8/4/2015،

بناء على الكشف الميداني على منشآت الجمعية بتاريخ 3/5/2015،

بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة،

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يرخص بتأسيس جمعية رياضية باسم جمعية «نادي ماونت سيدرز الرياضي» لمزاولة لعبة: التزلج على الثلج مركزها: بشري، قضاء: بشري، محافظة: الشمال.

المادة 2

مادة 2: تتألف الهيئة التأسيسية للجمعية من السادة: ريمون جوزيف سكر - غريس حميد طوق - شربل جوزيف سكر - بطرس دياب رزق - شكور حنا مخايل - داني وديع كيروز - اسين توفيق رحمه.

المادة 3

مادة 3: تتولى الهيئة التأسيسية صلاحيات الهيئة الإدارية وتوزع فيها المهام وفقا لنظامها العام وتحدّد مدة ولايتها بسنتين على الأكثر من تاريخ صدور هذا القرار.

المادة 4

مادة 4: على الجمعية المذكورة التقيد بالأنظمة والقوانين المرعية الإجراء والانضمام الى اتحاد اللعبة المذكورة في المادة الأولى أعلاه خلال سنة من تاريخ صدور هذا القرار، وفي حال عدم الانضمام خلال المهلة المحددة يعتبر الترخيص باللعبة ملغى، ويحول ترخيص الجمعية الى فئة الأندية الشعبية.

المادة 5

مادة 5: ينشر هذا القرار على نفقة الجمعية في الجريدة الرسمية، ولا يعتبر نافذاً إلّا من تاريخ نشره، ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 20 أيار 2015 وزير الشباب والرياضة العميد الركن عبد المطلب الحناوي