المادة 1
مادة 1: يرخص بتأسيس جمعية رياضية باسم: «نادي ستيب باي ستيب كلوب» لمزاولة لعبة: «الرقص الرياضي». مركزها: جونية، قضاء: كسروان، محافظة: جبل لبنان.
قرار Decision No. 90 20/05/2015
إن وزير الشباب والرياضة
بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014 (تشكيل الحكومة)،
بناء على القانون رقم 247 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس )،
بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،
بناء على المرسوم رقم 8990 تاريخ 29/9/2012 (تنظيم الحركة الرياضية
والشبابية والكشفية)
بناء على القرار رقم 90/1/2007 تاريخ 26/7/2007 (تحديد الشروط الفنية والخاصة للجمعيات الرياضية والشبابية والكشفية واتحاداتها والجمعيات الرياضية لذوي الاحتياجات الخاصة واتحادها)،
بناء على طلب الترخيص المقدم من الهيئة التأسيسية لجمعية «نادي ستيب باي ستيب كلوب» المسجل تحت رقم 2702/د تاريخ 4/9/2014
بناء على موافقة وزارة الداخلية والبلديات بكتابها عدد 15361 تاريخ 8/4/2015،
بناء على الكشف الميداني على منشآت الجمعية بتاريخ 10/5/2015 .
بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة،
يقرر ما يلي:
مادة 1: يرخص بتأسيس جمعية رياضية باسم: «نادي ستيب باي ستيب كلوب» لمزاولة لعبة: «الرقص الرياضي». مركزها: جونية، قضاء: كسروان، محافظة: جبل لبنان.
مادة 2: تتألف الهيئة التأسيسية للجمعية من السادة: حبيب حيدر عطاالله، ريتا يوسف عواد، اسعد فريد بردويل، نيبال طانيوس زعرور، نبيل انطوان زينا، مايا مارسيل جعارة، ماريتا جوزيف رزق الله.
مادة 3: تتولى الهيئة التأسيسية صلاحيات الهية الإدارية وتوزع فيها المهام وفقا لنظامها العام وتحدد مدة ولايتها بسنتين على الأكثر من تاريخ صدور هذا القرار.
مادة 4: على الجمعية المذكورة التقيد بالأنظمة والقوانين المرعية الإجراء والانصمام الى اتحاد اللعبة المذكورة في المادة الاولى اعلاه خلال سنة من تاريخ صدور هذا القرار، وفي حال عدم الانضمام خلال المهلة المحددة يعتبر الترخيص باللعبة ملغى، ويعدل تصنيف الجمعية وتحول الى فئة الأندية الشعبية.
مادة 5: ينشر هذا القرار على نفقة الجمعية في الجريدة الرسمية ولا يعتبر نافذاً إلا من تاريخ نشره، ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 20 ايار 2015 وزير الشباب والرياضة العميد الركن عبد المطلب الحناوي