المادة 1
مادة 1: يوضع موضع التنفيذ "نظام العمليات على الادوات والمشتقات المالية" المرفق بهذا القرار (2) (2) عدل النظام المرفق بهذا القرار بموجب الاعلام رقم 16 تاريخ 1 حزيران 2015
قرار Decision No. 12 10/02/2014
إن رئيس هيئة الاسواق المالية/حاكم مصرف لبنان،
بناء على القانون رقم 161 تاريخ 17/8/2011 المتعلق بالاسواق المالية، الذي اناط بهيئة الاسواق المالية الصلاحيات كافة المتعلقة بالادوات المالية،
وبناء على قانون تنظيم مهنة الوساطة المالية رقم 234 تاريخ 10/6/2000،
وبناء على قرارات مجلس هيئة الاسواق المالية المتخذة في جلساته المنعقدة بتاريخ 20 كانون الاول 2013،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يوضع موضع التنفيذ "نظام العمليات على الادوات والمشتقات المالية" المرفق بهذا القرار (2) (2) عدل النظام المرفق بهذا القرار بموجب الاعلام رقم 16 تاريخ 1 حزيران 2015
مادة 2: ينشر هذا القرار والنظام المرفق به في الجريدة الرسمية ويعمل به فور نشره.
بيروت، في 10 شباط 2014 رئيس هيئة الاسواق المالية/حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه