The whole text

اعلام رقم 16 تاريخ 01/06/2015 In force

المادة 1

المادة 1

اولا: تم تعديل القرار رقم 12 تاريخ 10/2/2014 (المتعلق بنظام العمليات على الادوات والمشتقات المالية) بحيث: 1- الغي نص المادة 2 من النظام المرفق بالقرار المذكور واستبدل بالنص التالي: المادة 2: يحظر على "الوسيط المالي" القيام لحسابه او لحساب عملائه بعمليات على "الادوات والمشتقات المالية" او عمليات قطع من نوع (Off-Exchange Re(tail Forex مع مراسل، باستثناء: 1- المراسل الذي يمارس نشاطه في الولايات المتحدة الاميركية او المقيم فيها شرط ان يكون من اعضاء هيئة ال "(National Futures Association (NFA ومرخص من قبل لجنة "(Commodity Futures Trading Commission (CFTC 2- المراسل الذي يمارس نشاطه خارج الولايات المتحدة الاميركية او المقيم خارجها شرط ان يتمتع بتصنيف ائتماني "Investment Grade" وان يكون حائز على ترخيص للتداول بالمشتقات المالية من الهيئات الرقابية المختصة في دول مصنفة تصنيفا سياديا "Investment Grade" وما فوق حسب تصنيف مؤسسة "ستاندارد اند بورز" او ما يوازيه من قبل مؤسسات التصنيف الدولية الاخرى. يمكن لمجلس هيئة الاسواق المالية، وفقا لكل حالة على حدة، ان يستثني احد المراسلين الذين يتمتعون بتصنيف، اقل من "Investment Grade" او غير المسنفين، شرط ان يكون حائز على ترخيص للتداول بالمشتقات المالية من الهيئات الرقابية المختصة في دول مصنفة تصنيفا سياديا "Investment Grade" وما فوق. 2- الغي نص المادة 3 من النظام المرفق بالقرار المذكور واستبدل بالنص التالي: "المادة 3: على "الوسيط المالي": 1- تثبيت جميع عمليات الزبائن على "الادوات والمشتقات المالية"، المدرجة وغير المدرجة في الاسواق المالية، مع المراسلين بشكل يتطابق مع نوع الاوامر الموضوعة من قبل الزبائن باستثناء عمليات صانع السوق (Market Maker او مستعملا حسابه الخاص (acting as principal) وعمليات تأمين السيولة بالاسعار الفضلى (Liquidity Provider) 2- الطلب من العميل تسديد كامل القيمة الشرائية (Premium) لعقود الخيار المدينة (Long) 3- الطلب من العميل تكوين هامش نقدي اولي (Initial Margin) لديه عند تكوين مركز على "الادوات والمشتقات مالية" على ان يتم اعادة تسعير هذه المراكز اقله مرة يوميا. 4- الطلب من العميل اعادة تكوين الهامش النقدي الاولي عند تدني رصيد الحساب (The equilty) الى حدود الهامش الثانوي (Maintenance Margin) الذي يجب ان يكون 75% من الهامش الاولي وفي حال امتناع العميل، على الوسيط المالي ان يصفي بشكل فوري ما يكفي من المراكز لتغطية ما يعادل قيمة تدني رصيد الحساب عن الهامش المطلوب وعلى المؤسسة ان تحدد للعميل مسبقا الاسس المتبعة في اختيار المراكز التي سيتم اقفالها في هذه الحالة (e.g. FIFO or LIFO) 5- تسديد الهوامش النقدية الى المراسلين على اساس اجمالي المراكز (Gross Position وليس على اساس صافي المراكز المفتوحة (Net Position) وتكوين الهامش لكل مركز مدين (Long) ومركز دائن (Short) على حدة ولا يجوز مقاصة المراكز المدينة بتلك الدائنة. 6- تحديد الهوامش الاولية والثانوية لمراكز "الادوات والمشتقات المالية" المدرجة في الاسواق المالية المنظمة وغير المنظمة بما فيها تلك التي تتم عبر ركيزة الكترونية (Electronic Platform) وذلك على الشكل التالي: أ- في حال العمليات على العملات كافة: - الهامش الاولي، 20% من القيمة التعاقدية (Notional Value) للعمليات. - الهامش الثانوي، 75% (Maintenance Margin) من الهامش الاولي. ب- في حال العقود المستقبلية: باستثناء العمليات على العملات التي يطبق عليها الهامشين المحددين بالبند (أ) اعلاه، يجب ان تساوي الهوامش، على الاقل، المبلغ الاكبر ما بين الهامش المطلوب من المراسل والهامش المطلوب من البورصة حيث يتم التداول بهذه العقود، وذلك لكل من المراكز المدينة (Long) او الدائنة (Short) على حد سواء. ج- في حال حقوق الخيار الدائنة (Short Options): باستثناء العمليات على العملات التي يطبق عليها الهامشين المحددين بالبند (أ) اعلاه، يجب ان تساوي الهوامش، على الاقل، المبلغ الاكبر ما بين الهامش المطلوب من المراسل والهامش المطلوب من البورصة حيث يتم التداول بهذه الحقوق وذلك حتى تاريخ تصفية او استحقاق مركز حق الخيار الدائن المعني. يمكن تقديم ضمانة مكونة من الاصول المرتبطة (Underlying Assets) شرط ان تكون قابلة للتسييل الفوري، وذلك في حال كانت هذه العقود من نوع (Sell Option). د- لا تنطبق الهوامش النقدية على مراكز حقوق الخيار في حال وجود الاصول المرتبطة في محفظة العميل لدى الوسيط المالي. 7- تحديد الهوامش الاولية والثانوية لمراكز "الادوات والمشتقات المالية" الاخرى المدرجة وغير المدرجة في الاسواق المالية المنظمة وغير المنظمة بحيث تساوي على الاقل المبلغ المطلوب من المراسل 8- فصل الحسابات النقدية بما فيها حسابات الهوامش المرتبطة ب"المشتقات المالية" والعائدة للعملاء عن الحسابات الخاصة ب"الوسيط المالي" 9- التأكد، عبر مطابقات يومية، من ان حجم ارصدة العملاء الدائنة لدى "الوسيط المالي" تساوي على الاقل الارصدة الدائنة العائدة للعملاء المودعة لدى المراسلين.

المادة 1 من اعلام رقم 16 تاريخ 01/06/2015 https://lebaneselegislation.com/law/240708/article/1/