All legislation

قرار Decision No. 50 06/06/2015

تشكيل لجان المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى السبعة لمدة سنتين

Type
قرار · Decision
Number
50
Date
06/06/2015
Official Gazette
Issue 25, 18/06/2015, p. 2021
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار رقم 50 تاريخ 06/06/2015
Source
Lebanese University

إن المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى،

بناء لأحكام المواد رقم 38 و39 و54 و84 من المرسوم الاشتراعي رقم 18/1955،

بناء لأحكام المادتين رقم 9 و32 من النظام الداخلي للمجلس رقم 2/1978م المعدل،

بناء على القرارين رقم 80م/2015 تاريخ 11/5/2015م (الأعضاء المنتخبون) و90م/2015 تاريخ 18/5/2015م (الأعضاء المعينون).

بناء على مقتضيات المصلحة الإسلامية العليا.

يقرّر:

المواد

المادة 1

الموافقة على تشكيل اللجان السبعة المنبثقة عن المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى (المنصوص عليها في المادة رقم 54 من المرسوم الاشتراعي رقم 18/1955 المعدلة بالقرار رقم 39/2007) لمدة سنتين تبدأ في 6/6/2015م وتنتهي في 5/6/2017م، وبحيث تصبح على النحو الآتي: 1 - اللجنة القضائية: المحامي عبد الحليم سعد الدين الزين (رئيسًا)، والقاضي راشد مصطفى طقوش (نائبًا للرئيس)، وعضوية كل من: سماحة الشيخ حسن دلي، والقاضي الشيخ محمد أحمد عساف، والقاضي الشيخ عبد الرحمن يوسف شرقية، والشيخ مظهر محمد حموي، والمحامي همام عبد اللطيف زيادة، والمحامي بسام محمود الرملاوي، والمحامي محمد خالد المراد. 2 - اللجنة الإدارية والمالية: الأستاذ المهندس بسام برغوت (رئيسًا)، والمهندس عبد الاله ميقاتي (مقررًا للجنة) وعضوية كل من: القاضي إياد محمود بردان، الدكتور محمد شحاذي الصميلي، والأستاذ وليد محي الدين السبع أعين، والأستاذ فيصل بدر الدين سنو، والأستاذ علي محمد طليس. 3 - اللجنة التشريعية: القاضي د. محمد سهيل خضر بوجي (رئيسًا)، والقاضي الأستاذ محمد طلال بيضون (مقررًا للجنة) وعضوية كل من: سماحة الشيخ حسن دلي، القاضي الشيخ محمد أحمد عساف، المحامي موفق إبراهيم الرواس. 4 - لجنة الطعون والتأديب: المحامي محمد خالد المراد (رئيسًا)، والمحامي همام عبد اللطيف زيادة (مقررًا للجنة)، وعضوية كل من: الشيخ رئيف يونس عبد الله، القاضي د. محمد سهيل خضر بوجي، المحامي بسام محمود الرملاوي. 5 - لجنة الأوقاف والتنمية الوقفية: الأستاذ وليد محي الدين السبع أعين (رئيسًا)، والشيخ أمير أحمد برهان رعد (مقررًا للجنة)، وعضوية كل من: الدكتور رضوان نايف السيد أحمد، والمهندس وسيم محمد مغربل، والأستاذ أسامة مصطفى كمال طراد، والأستاذ علي محمد طليس، والأستاذ فيصل بدر الدين سنو. 6 - لجنة الدعوة والمساجد وحماية التراث: الشيخ مظهر محمد حموي (رئيسًا)، والشيخ زياد أحمد الصاحب (مقررًا للجنة)، وعضوية كل من: الشيخ أمير أحمد برهان رعد، الشيخ رئيف يونس عبد الله، المحامي موفق إبراهيم الرواس، المهندس وسيم محمد مغربل، الأستاذ مصطفى فائز خير. 7 - لجنة التربية والتعليم والثقافة: الدكتور رضوان نايف السيد أحمد (رئيسًا)، سماحة المفتي الشيخ سليم أنيس سوسان (مقررًا للجنة)، وعضوية كل من: الشيخ زياد أحمد الصاحب، القاضي راشد مصطفى طقوش، والمهندس عبد الاله ميقاتي، والأستاذ بشار صلاح الدين شبارو، والأستاذ مصطفى فائز خير.

تاريخ 19/8/1436ه، الموافق 6/6/2015م مفتي الجمهورية اللبنانية رئيس المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى الشيخ عبد اللطيف دريان