All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1184 05/06/2015

تأسيس جمعية بإسم:«جمعية ورلد هيومان فند» {World Human Fund} مركزها: فرن الشباك - قضاء بعبدا

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1184
Date
05/06/2015
Official Gazette
Issue 25, 18/06/2015, p. 2021-2022
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 1184 تاريخ 05/06/2015
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الإعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «جمعية ورلد هيومان فند» {World Human Fund} والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 2605 تاريخ 11/2/2015،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «جمعية ورلد هيومان فند» {World Human Fund} مركزها: فرن الشباك - الطريق العام - العقار رقم 47 - بناية عيسى - ملك حنا جبران عيسى والياس جبران عيسى - الطابق الاول - قضاء بعبدا. غايتها: تهدف الجمعية على سبيل التعداد: 1 - نشر الوعي بمفهوم المواطنة وحقوق الإنسان عبر تنظيم ندوات وحلقات دراسية ومؤتمرات علمية ودورات تثقيفية وخلافه. 2 - إغاثة وإعانة وإعادة تأهيل الفقراء والمشردين والمنكوبين والمسنين والأيتام كما والمعوقين وذوي الإحتياجات الخاصة بشكل عام، عبر تقديم الدعم المادي واللوجستي والمعنوي والنفسي وخلافه. 3 - إنشاء والمشاركة في إنشاء الجمعيات والمؤسسات الخيرية. 4 - إصدار نشرات ومطبوعات دورية وغير دورية متعلقة بنشاط الجمعية. 5 - المساهمة في إنشاء مكتبات للمساعدة في ترويج الثقافة والتعليم المجاني ومحو الأمية. 6 - كل ما من شأنه مساعدة الجمعية على تحقيق اهدافها، بالتعاون مع المراجع الرسمية ذات الصلة والإختصاص والمؤسسات والافراد في لبنان والخارج. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: هيام روبير عيسى محمد شريف بيضون ندى جهاد قزعون انطوان جبران عيسى ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: السيدة هيام روبير عيسى

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 5 حزيران 2015 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق