All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1188 06/06/2015

تأسيس جمعية بإسم: «جمعية رافي لمساعدة الاطفال ذوي العاهات» {Rafi Organization for Helping Children with Defects} (ROhCD مركزها: حارة حريك - قضاء بعبدا

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1188
Date
06/06/2015
Official Gazette
Issue 25, 18/06/2015, p. 2022-2023
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 1188 تاريخ 06/06/2015
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الإعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «جمعية رافي لمساعدة الاطفال ذوي العاهات» {Rafi Organization for Helping Children with Defects} (ROhCD) والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 20359 تاريخ 24/12/2014،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «جمعية رافي لمساعدة الاطفال ذوي العاهات» {Rafi Organization for Helping Children with Defects} (ROhCD) مركزها: حارة حريك - شارع المقداد - العقار رقم 89 - القسم رقم 14 - بلوك A - بناية المحبة - ملك سهيل سليمان مرتضى - الطابق الاول - قضاء بعبدا. غايتها: الغاية الاساسية هو إنشاء جمعية مستقلة تعنى بالأطفال ذوي العاهات الخلقية ومساعدتهم وذويهم على أكثر من صعيد إن لناحية المساعدة النفسية للأهل، أو التوعية الطبية بما يخص حالة الطفل، أم لتقديم المساعدات المالية من أجل علاج حالات العاهات الخلقية. ولتحقيق غايتها، للجمعية أن تقوم بالمهام الآتية الواردة على سبيل المثال لا الحصر: 1 - تشجيع ودعم الأهل على الإكتشاف المبكر لحالات أطفالهم خلال مرحلة الحمل وذلك من خلال الصور الصوتية الثلاثية الأبعاد، وتقديم الدعم المالي للأم الحامل لإجراء هذا النوع من الفحوصات في حال تبين وجوب ذلك بحسب نصح الطبيب المتابع. 2 - تقديم الدعم النفسي والمعنوي للأهل وذلك من خلال حلقات دعم (support groups) تحت إشراف اختصاصيين نفسيين تسمح للأهل بتشارك الخبرات. 3 - توعية الأهل حول حالات اطفالهم وطرائق العلاج والمدة المتوقعة تحت إشراف أطباء إختصاصيين وذلك لضمان أن الأطفال سيتلقون أفضل علاج ممكن. 4 - تقديم المساعدات المالية لعلاجات العاهات عند الاطفال ولبلوغ أهدافها، يعود للجمعية أن تقوم بجميع النشاطات في إطار موضوعها، بما فيها توثيق المعلومات ونشرها بالوسائل المتاحة وخصوصاً على موقعها الإلكتروني وتنظيم إجتماعات وحلقات وحملات تبرع وإصدار نشرات ومطبوعات دورية وغير دورية، وتبادل الخبرات ووضع الدراسات واستعمال الوسائل البصرية والسمعية، والقيام بتحقيق موضوعها منفردة أو بالاشتراك أو التعاون أو بالمساهمة مع افراد أو جهات رسمية أو مراكز بحثية وجمعيات أو شركات أو مؤسسات أخرى لها ذات الموضوع أو موضوع مماثل أو متكامل في لبنان وخارجه، والقيام بجميع الأعمال المتصلة بصورة مباشرة أو غير مباشرة بالمواضيع المذكورة في أهداف الجمعية. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: خديجه سهيل مرتضى فاطمه سهيل مرتضى عباس حسين رسلان ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: السيدة خديجه سهيل مرتضى.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 6 حزيران 2015 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق