All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1190 06/06/2015

تأسيس جمعية بإسم: «جمعية سارة خطيب للكانسر والأمبيوتي» (لوك فوروورد)» The Sarah Khatib cancer and amputee association (LOOK Forward مركزها: بيروت

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1190
Date
06/06/2015
Official Gazette
Issue 25, 18/06/2015, p. 2024-2025
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 1190 تاريخ 06/06/2015
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الإعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «جمعية سارة خطيب للكانسر والأمبيوتي» (لوك فوروورد)» The Sarah Khatib cancer and amputee association (LOOK Forward) والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 4561 تاريخ 11/3/2015،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «جمعية سارة خطيب للكانسر والأمبيوتي» (لوك فوروورد)» The arah Khatib cancer and amputee association (LOOK Forward) مركزها: بيروت - تلة الخياط - شارع اميل بستاني - العقار رقم 4969 - القسم رقم 8 - بناية غلاييني وجمال - ملك رولا ابراهيم الجمال - الطابق السادس، غايتها: 1 - التواصل مع مدربين، منهم مرضى سرطان تعافوا من المرض، وغيرهم من مبتوري الأطراف، أو فاقدي أي من أعضائهم، يكونوا بمثابة موجهين خلال رحلة المرضى الحاليين. 2 - تنظيم جلسات افرادية بين المريض ومندوبين طبيين للجمعية للإجابة عن كافة التساؤلات. 3 - تنظيم جلسات جماعية لخلق الثقة بالنفس وتطوير الذات، مثل ندوات الحوار ونشر حالات الشفاء من مرض السرطان وغيره. 4 - تنظيم نشاطات جماعية لخلق روح التضامن مثل عروض سينمائية، نشاطات ترفيهية، جلسات حوارية. 5 - توفير إمكانية لنشر وتعميم قصص المرضى ليصبحوا بدورهم مدربين لغيرهم. 6 - تنظيم جلسات استشارية مجانية مع إختصاصيين. لعائلات المرضى: 1 - تنظيم جلسات افرادية مع عائلات سبق وواجهت أمراض سرطانية و/أو بتر أطرافها ولديها الخبرة أو التجربة لمواجهة المصاعب اليومية المرافقة. 2 - توفير دعم يومي لبعض الحالات الاستثنائية مثل نقل الأبناء من وإلى المدرسة، ومساعدتهم في فروضهم المدرسية وغيرها من الخدمات. 3 - خلق تواصل بين عائلة المريض ومندوبين طبيين للجمعية للإجابة عن كافة التساؤلات. 4 - تنظيم نشاطات جماعية لخلق روح التضامن والتكافل. 5 - تنظيم حملات تبرع في بعض الحالات الخاصة مثل توفير الاطراف الإصطناعية. 6 - تنظيم جلسات إستشارية مجانية مع إختصاصيين. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: رولا ابراهيم الجمال احمد ابراهيم الجمال حلمي عبد الرحمن الخطيب نجلاء اديب الخطيب اديب اكرم الخطيب حلمي عبد الرحمن الخطيب فيفات ابراهيم الجمال توفيق محمد جمال الخطيب ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد توفيق محمد جمال الخطيب.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 6 حزيران 2015 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق