إن وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،
بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،
بناء على الإعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «ذا لايت هاوس كيبرز اوف بيروت» {The Light house Keepers of Beirut} والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 18347 تاريخ 26/11/2014،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «ذا لايت هاوس كيبرز او بيروت» {The Light house Keepers of Beirut} مركزها: بيروت - الاشرفية - العقار رقم 988/16 - ملك ايلي بطرس ابي عاد ونتالي ارتين بهاريان. غايتها: 1 - توثيق الروابط والصلات بين أبناء بيروت والمحافظة على علاقتهم بمدينتهم وتنمية روح التعاون والتضامن والتآلف بينهم ورفع المستوى الإجتماعي والثقافي. 2 - إقامة مشاريع تربوية وثقافية وفنية للعودة الى التراث والحفاظ على الإرث الثقافي لمدينة بيروت. 3 - القيام بمشاريع ثقافية ومهرجانات فنية ضمن نطاقها وتحت سقفها والعمل على إعادة دور بيروت الريادي في الشرق من خلال الإضاءة على معالمها التراثية والسياحية. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: نتالي ارتين بهاريان فرح محمد شبارو خالد محمد شبارو لميس محمد قبيسي بيتر ايلي ابي عاد ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: المحامية لميس محمد قبيسي
مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.
مادة 3: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.
مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 6 حزيران 2015
وزير الداخلية والبلديات
نهاد المشنوق