المادة 1
مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتعديل مركز وغاية الجمعية المسماة: «ارك ان سيال» الحائزة على بيان العلم والخبر رقم 162/أد تاريخ 21/11/1985 واصبحت على النحو التالي: مركزها: جسر الباشا - سن الفيل - شارع جون كنيدي - بناية ارك ان سيال قضاء المتن. بدلاً من: نهر الموت - بناية جميل - قضاء المتن. غايتها: إنَّ هدف الجمعية هو المساعدة المادية والمعنوية لجميع الاشخاص الذين بحاجة لها وبصورة خاصة مساعدة المعاقين بالشكل التالي: 1 - إنشاء أماكن سكن لهم. 2 - إنشاء مشاغل لتعليمهم مهنة وتأهيلهم مجدداً في المجتمع وإيجاد سبل العيش. 3 - إنشاء مكتب استقبال. 4 - إنشاء نوادي 5 - تأمين المساعدة المنزلية لهم. 6 - تأمين المساعدة الإجتماعية للذين بحاجة لها. بصورة عامة، تأمين كل المساعدة اللازمة ومساعدتهم كي ينالوا كل ما قد يحتاجو اليه كي يعيشوا حياة عادية: 1 - إنشاء وإدارة مستشفيات ومستوصفات ودور عجزة وحضانات ومدارس ونواد وفنادق وغيرها. 2 - إنشاء وإدارة وحدات لمعالجة وإعادة تدوير النفايات على أنواعها بما فيه: إدارة ومعالجة النفايات الطبية. 3 - دعم وتنمية الزراعة. 4 - مساندة المؤسسات والجمعيات في القطاعات العامة والخاصة 5 - إنشاء فروع للجمعية في لبنان والخارج بحسب الحاجة. وبصورة عامة إنجاز أي نشاط يستفيد منه الاشخاص المحتاجين الى دعم ومساندة ويعود بالمنفعة على بيئتهم الإجتماعية والصحية والبيئية والتراثية والزراعية والتدريبية والتعليمية والترفيهية والإدارية وحماية التراث الوطني. وبذلك تعمل الجمعية ومن أجل كل شخص يعاني من صعوبات وكل الفئات المهمشة، بهدف إشراكهم في التنمية المستدامة. يستفيد من نشاطات الجمعية المفصلة أعلاه الى جانب الاشخاص المعوقين، جميع الاشخاص الذين يحتاجون الى مساعدة من: اشخاص مرضى، عقليين، مدمنين، ومدمنين سابقين، فقراء، شباب معرضين للانحراف، مساجين ومساجين سابقين، مزارعين صغار، عاطلين عن العمل، لاجئين، عاملين أجانب وغيرهم من الذين يحتاجون الى دعم ومساعدة للعيش بكرامة وإستقلالية. وللجمعية الحق بأن توسع نشاطاتها كي تشمل فئات أخرى من الناس قد يحتاجوا الى المساعدة من أجل التأهيل مجدداً في المجتمع كي يعيشوا حياة عادية وذلك بموجب قرار من مجلس الإدارة. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. بدلاً من: إن غاية الجمعية هو المساعدة المادية والمعنوية لجميع الاشخاص الذين بحاجة لها وبصورة خاصة مساعدة المعاقين بالشكل التالي: -إنشاء أماكن سكن لهم. -إنشاء مشاغل لتعليمهم مهنة وتأهيلهم مجدداً في المجتمع وإيجاد سبل العيش. -إنشاء مكتب إستقبال. -إنشاء نوادي. -تأمين المساعدة المنزلية لهم. -تأمين المساعدة الإجتماعية للذين بحاجة لها. بصورة عامة، تأمين كل المساعدة اللازمة ومساعدتهم كي ينالوا كل ما قد يحتاجوا اليه كي يعيشوا حياة عادية، وللجمعية الحق بأن توسع نشاطاتها كي تشمل فئات أخرى من الناس قد يحتاجوا الى المساعدة من أجل التأهيل مجدداً في المجتمع كي يعيشوا حياة عادية، وذلك بموجب قرار من مجلس الإدارة. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.