All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1200 08/06/2015

تعديل العلم والخبر رقم: 162/أد تاريخ 21/11/1985 للجمعية المسماة: «ارك ان سيال» مركزها: نهر الموت - قضاء المتن

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1200
Date
08/06/2015
Official Gazette
Issue 25, 18/06/2015, p. 2029-2030
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
علم وخبر رقم 1200 تاريخ 08/06/2015
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على بيان العلم والخبر رقم 162/أد تاريخ 21/11/1985

بناء على الطلب المقدم من الجمعية المسماة: «ارك ان سيال»

المتعلق بتعديل مركزها وغايتها والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 7851 تاريخ 27/4/2015،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتعديل مركز وغاية الجمعية المسماة: «ارك ان سيال» الحائزة على بيان العلم والخبر رقم 162/أد تاريخ 21/11/1985 واصبحت على النحو التالي: مركزها: جسر الباشا - سن الفيل - شارع جون كنيدي - بناية ارك ان سيال قضاء المتن. بدلاً من: نهر الموت - بناية جميل - قضاء المتن. غايتها: إنَّ هدف الجمعية هو المساعدة المادية والمعنوية لجميع الاشخاص الذين بحاجة لها وبصورة خاصة مساعدة المعاقين بالشكل التالي: 1 - إنشاء أماكن سكن لهم. 2 - إنشاء مشاغل لتعليمهم مهنة وتأهيلهم مجدداً في المجتمع وإيجاد سبل العيش. 3 - إنشاء مكتب استقبال. 4 - إنشاء نوادي 5 - تأمين المساعدة المنزلية لهم. 6 - تأمين المساعدة الإجتماعية للذين بحاجة لها. بصورة عامة، تأمين كل المساعدة اللازمة ومساعدتهم كي ينالوا كل ما قد يحتاجو اليه كي يعيشوا حياة عادية: 1 - إنشاء وإدارة مستشفيات ومستوصفات ودور عجزة وحضانات ومدارس ونواد وفنادق وغيرها. 2 - إنشاء وإدارة وحدات لمعالجة وإعادة تدوير النفايات على أنواعها بما فيه: إدارة ومعالجة النفايات الطبية. 3 - دعم وتنمية الزراعة. 4 - مساندة المؤسسات والجمعيات في القطاعات العامة والخاصة 5 - إنشاء فروع للجمعية في لبنان والخارج بحسب الحاجة. وبصورة عامة إنجاز أي نشاط يستفيد منه الاشخاص المحتاجين الى دعم ومساندة ويعود بالمنفعة على بيئتهم الإجتماعية والصحية والبيئية والتراثية والزراعية والتدريبية والتعليمية والترفيهية والإدارية وحماية التراث الوطني. وبذلك تعمل الجمعية ومن أجل كل شخص يعاني من صعوبات وكل الفئات المهمشة، بهدف إشراكهم في التنمية المستدامة. يستفيد من نشاطات الجمعية المفصلة أعلاه الى جانب الاشخاص المعوقين، جميع الاشخاص الذين يحتاجون الى مساعدة من: اشخاص مرضى، عقليين، مدمنين، ومدمنين سابقين، فقراء، شباب معرضين للانحراف، مساجين ومساجين سابقين، مزارعين صغار، عاطلين عن العمل، لاجئين، عاملين أجانب وغيرهم من الذين يحتاجون الى دعم ومساعدة للعيش بكرامة وإستقلالية. وللجمعية الحق بأن توسع نشاطاتها كي تشمل فئات أخرى من الناس قد يحتاجوا الى المساعدة من أجل التأهيل مجدداً في المجتمع كي يعيشوا حياة عادية وذلك بموجب قرار من مجلس الإدارة. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. بدلاً من: إن غاية الجمعية هو المساعدة المادية والمعنوية لجميع الاشخاص الذين بحاجة لها وبصورة خاصة مساعدة المعاقين بالشكل التالي: -إنشاء أماكن سكن لهم. -إنشاء مشاغل لتعليمهم مهنة وتأهيلهم مجدداً في المجتمع وإيجاد سبل العيش. -إنشاء مكتب إستقبال. -إنشاء نوادي. -تأمين المساعدة المنزلية لهم. -تأمين المساعدة الإجتماعية للذين بحاجة لها. بصورة عامة، تأمين كل المساعدة اللازمة ومساعدتهم كي ينالوا كل ما قد يحتاجوا اليه كي يعيشوا حياة عادية، وللجمعية الحق بأن توسع نشاطاتها كي تشمل فئات أخرى من الناس قد يحتاجوا الى المساعدة من أجل التأهيل مجدداً في المجتمع كي يعيشوا حياة عادية، وذلك بموجب قرار من مجلس الإدارة. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

المادة 2

مادة 2: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 3

مادة 3: يُنشَر ويبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 8 حزيران 2015 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق